للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القصاص كرمى الوالد ولده بحجر فيموت منه مادام هناك تعمد، وعدم ارث الصبى والمجنون هو رأى بعض المالكية كالدردير والاستاذ أبى بكر (والبعض الآخر يرى أن الصبى والمجنون عمده كالقتل الخطأ وهذا ما قاله الفارسى فى شرح التلمسانية ونحوه فى الذخيرة)؟.

أما القتل الخطأ فالقاتل لا يرث من الدية ويرث من المال كما لو قصد وارث قتل مورثه وكان لا يندفع الا بالقتل فقتله المورث فانه يرث من المال لا من الدية، وكما لو قتل شخص مورثه اذا كان من البغاة فانه يرثه.

المانع الثالث: اختلاف الدين: فلا يرث مخالف فى دينه كمسلم مع مرتد أو مسلم مع يهودى أو نصرانى أو مجوسى كذلك لا يرث اليهودى من النصرانى ولا العكس لأن كل ملة تعتبر مستقلة، هذا فى اليهودية والنصرانية أما ما عداهما من الملل الأخرى فقيل أنها كلها ملة واحدة فيقع التوارث بين مجوسى وعابد وثن أو دهرى وقيل ان ما سواهما ملل أيضا والقولان مرجحان والأول رواية المدنيين وصوبه ابن يونس والثانى هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده ابن مرزوق وروى أن القول الثانى هو المشهور (١).

المانع الرابع: جهل تأخر موت الوارث عن موت المورث بأن ماتا معا ولم يعلم المتأخر منهما كالغرقى والحرقى والهدمى.

المانع الخامس: اللعان بين الزوجين: يقول الدردير ولا يرث ملاعن زوجته التى لا عنها اذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فان ماتت قبل التعانها ورثها كذلك لا ترث الملاعنة زوجها الملتعن قبلها فان ابتدأت هى ومات الزوج قبل التعانه ورثته، وان مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى القول باعادتها ترثه وعلى القول بعدم اعادتها لا ترثه - أى انه اذا لم يقع اللعان من الجانبين توارثا - وان حصل اللعان من كل منهما على الوجه الشرعى لم يرث أحدهما الآخر، وعلق على ذلك الدسوقى فقال ان ذلك خلاف التحقيق والحق أن اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذى هو الزوجية لا مانع من الحكم الذى هو الميراث وتفصيل الكلام فيه ينبغى أن يكون فى مصطلح (لعان).

[مذهب الشافعية]

تتلخص موانع الارث عند الشافعية على ما فى نهاية المحتاج والمهذب ومغنى المحتاج (٢) فى الآتى اختلاف الدين، جاء فى المهذب لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصليا كان أو مرتدا لما روى أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ويرث الذمى من الذمى وان اختلفت أديانهم لأنه حقن دمهم بسبب واحد فورث بعضهم من بعض كالمسلمين ولا يرث المسلم من الكافر ولكن صاحب مغنى المحتاج حكى خلافا فى توريث المسلم من الكافر فقال: الجمهور على المنع لأن التوريث مبنى على الموالاة


(١) حاشية الدسوقى ح‍ ٤ ص ٤٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ٢٦، ٢٧ الطبعة السابقة، والمهذب ح‍ ٢ ص ٢٤ الطبعة السابقة ومغنى المحتاج ح‍ ٣ ص ٢٣، ٢٤ الطبعة السابقة.