والمناصرة ولا موالاة بين المسلم والكافر وقيل نرثهم كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، وكذلك الردة فقد جاء فى نهاية المحتاج ولا يرث مرتد حال الموت بحال وان أسلم خلافا لابن الرفعة وكذلك لا يورث فقال فى مغنى المحتاج والزنديق كالمرتد: وفى المهذب ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث لأنه لم يكن وارثا عند الموت كما لو أسلم بعد القسمة.
المانع الثانى: اختلاف الدار جاء فى المهذب ولا يرث الحربى من الذمى ولا الذمى من الحربى لأن الموالاة انقطعت بينهما فلم يرث أحدهم من الآخر كالمسلم والكافر.
المانع الثالث الرق: جاء فى نهاية المحتاج الرق يمنع من الارث بجميع أنواعه مدبرا كان أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد لأنه لو ورث لملك السيد الارث وهو أجنبى عن الميت، وكما أن العبد لا يرث من الحر، فكذلك لا يرث الحر من العبد، لكن صاحب المهذب أورد خلافا فى المبعض حيث قال: ومن نصفه حر ونصفه عبد لا يرث ونقل عن المزنى أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر ما فيه من الرق. أما الارث فى الرقيق فيحكى صاحب المهذب قولين فيما جمعه بالحرية قال فى الجديد يرثه ورثته لأنه مال ملكه بالحرية فورث عنه كما فى الحر وقال فى القديم لا يورث لأنه اذا لم يرث بحريته لم يورث بها. ويكون المال لسيده كما قال الشافعى، وقال أبو سعيد الاصطخرى يكون لبيت المال لأنه لا يجوز أن يكون لسيده لأنه جمعه بالحرية فلا يجوز أن يورث للرق فجعل لبيت المال ليصرف فى المصالح كمال لا مالك له ثم قال: ومن أعتق على ميراث لم يقسم لم يرث لأنه لم يكن وارثا عند الموت فلم يرث كما لو اعتق بعد القسمة، المانع الرابع القتل فالقاتل لا يرث عندهم بحال سواء كان القتل عمدا أم خطأ أم شبه عمد وسواء كان بحق أم بغير حق جاء فى المهذب أنه الصحيح لما روى أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«لا يرث القاتل شيئا» ومنع القاتل من الارث حتى لا يجعل ذريعة الى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب. لكن من الشافعية من فصل فقد جاء فى المهذب: واختلف أصحابنا فيمن قتل مورثه فمنهم من قال ان كان القتل مضمونا لم يرثه لأنه قتل بغير حق وان لم يكن مضمونا ورثه لأنه قتل بحق فلا يحرم به الارث ومنهم من قال: ان كان متهما كالمخطئ أو حاكما فقتله فى الزنا بالبينة لم يرثه لأنه متهم فى قتله لاستعجاله الميراث وان كان غير متهم بأن قتله باقراره بالزنا ورثه لأنه غير متهم، هذا وقد اعتبر صاحب متن المنهاج أن ابهام وقت الموت مانع من الارث الا أن الشربينى اعتبر ذلك مانعا من الحكم بالارث لا من نفس الارث وأورد الشربينى مانعا آخر هو الدور الحكمى. وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه كما لو أقر الأخ بابن أخيه الميت فانه يثبت نسبه ولا يرث، وفى مغنى المحتاج. وعد بعضهم من الموانع النبوة