للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شئ. وان جرح العبد خطأ فان عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط‍ برقبة العبد الجارح. فان قتله عمدا فلسيد المقتول أن يقتل القاتل ان شاء الا أن يصطلح وهو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم (١).

وجاء فى المدونة قول مالك: أن مروان بن الحكم كان يقضى فى العبد يصاب بالجراح أن على الذى أصابه قدر ما نقص منه (٢).

وقال مالك وبلغنى عن الليث وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان: فى موضحة العبد نصف عشر قيمته.

وقال مالك: والجائفة والمأمومة والمنقلة والموضحة فى ثمن العبد بمنزلتهن فى دية الحر.

قال ابن وهب وقال عبد العزيز بن سلمة: وجراح العبد قيمته يقام صحيحا ثم يقام مجروحا ثم ينظر الى ما بين ذلك فيغرمه الجارح، لا نعلم شيئا أعدل من ذلك، وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل اذا قطعتا تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ثمنه ثم لا يكون له بعد ثمن. وأن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه اذا كان غلاما ينسج الديباج أو الطراز وكان عاملا بغير ذلك مما يرتفع به ثمنه فاذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم الجانى له، ان كانت تلك المصيبة قليلا فقليل، وان كانت كثيرة فكثير، لأن موضحة العبد ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شئ فان أخذن بالقيمة لم يكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبته ولا يكون فيهن عيب ولا نقص الا مالا ذكر له، ولهما موضع من الرأس والدماغ فربما أفضى من العظم منه الى النفس فنرى أن يجعل فى ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر (٣).

ولا قصاص بين المسلم والكافر فى الجراحات ولا فى النفس الا أن يقتله غيلة فان قطع يديه أو رجليه غيلة فهذا لص يحكم السلطان عليه بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله.

واذا جرح الرجل المسلم رجلا من أهل الذمة وقطع رجليه ويديه عمدا فعند بن القاسم يكون عقله فى ماله، لأن أمر الناس قد اجتمع على أن العاقلة لا تحمل العمد (٤)

[مذهب الشافعية]

قال الشافعى فى كتاب الأم فى قتل الرجل بالمرأة: لم أعلم من لقيت مخالفا


(١) المرجع السابق ج ١٦ ص ١٦٤، ١٦٥ نفس الطبعة.
(٢) المدونة للامام مالك ج ٤ ص ٤٦٥ (ج ١٦ ص ١٦٨).
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٦٦ نفس الطبعة (ج ١٦ ص ١٦٩).
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩٦ نفس الطبعة (ج ١٦ ص ٢٢٧، ٢٢٨).