للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما أنه واجب على الكفاية وشهره ابن رشد وابن فرحون والثانى أنه سنة وشهره ابن بريزة (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية. غسل الميت فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى سقط‍ عن بعيره اغسلوه بماء وسدر (٢)، وللاجماع على ما حكاه فى أصل الروضة وللأمر به فى الأخبار الصحيحة فى المسلم غير الشهيد والمشهور أن المخاطب بذلك كل من علم بموته من قريب أو غيره (٣).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة. غسل الميت فرض على الكفاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى وقصته راحلته «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه» متفق عليه من حديث ابن عباس ويتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به، وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل الى ثواب فرض العين اذن لأن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات، وهو فى ذمته فالذى يتولى غسله ينوب منابه فى ذلك فيكون أكثر ثوابا (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى. غسل الميت المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض لما روى عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال:

أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنه فى الآخرة كافور أو شيئا من كافور، فأمر النبى عليه الصلاة والسلام بغسلها وأمره فرض ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر.

ولا خلاف فى أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك سواء، ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل لما روى عن جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى عبد الله بن أبى بن سلول بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصا:

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت فهو فرض أبدا وان تقطع الميت هذا لا يمنع من غسله ومن حمل عن المعركة وهو حى فمات غسل، وكل ما ذكرنا من غسل الميت، أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط‍ عن سائر الناس (٥).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية. حكم غسل الميت الوجوب.

فقد جاء فى شرح الأزهار ويجب غسل الميت (٦).


(١) شرح الخرشى على مختصر خليل مع حاشية العدوى مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ١٢٧ طبع الشربينى ج‍ ١ ص ٣٢٦ طبع الطبعة اليمنمية بمصر سنة ١٣٠٨ هـ‍.
(٣) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ‍ المنهاج للخطيب عليه ج‍ ٢ ص ١١٣ الطبعة الثانية سنة ١٣١٧ هـ‍ طبع الطبعة الكبرى الأميرية بمصر، وبلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير ج‍ ١ ص ١٨١ وحاشية الصاوى عليه طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن أدريس الحنبلى مع هامش شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٣٧٨، ص ٣٧٩ الطبعة الأولى سنة ١٣١٩ هجرية طبع المطبعة العامرة الشرقية.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١١٣ مسألة رقم ٥٥٨، ص ١١٤ مسألة رقم ٥٥٩، ص ١١٥، ص ١١٦ ص ١٢١ مسألة رقم ٥٦٧ الطبعة الأولى سنة ٣٤٩ هـ‍ ادارة الطباعة المنيرية طبع مطبعة النهضة بمصر.
(٦) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الأطهار وحاشيته لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ١ ص ٤٠٣ الطبعة الثانية سنة ١٣٥٧ هـ‍ طبع مطبعة حجازى بمصر.