للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعارة الحبل لانقاذ غريق واعارة كل ما فيه أحياء مهجة محترمة لا أجرة لمثله كما لو خشى الهلاك من العطش على نفسه أو حيوان محترم ووجد بئرا ومع غيره دلو.

ولو أوصى انسان أن تعار داره لزيد سنة فانه يجب على الوصى تنفيذه ومن دخل عليه وقت الصلاة، ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة فانه يجب عليه استعارة مصحف اذا وجد من يعيره.

وقد تحرم كاعارة الصيد للمحرم، وقد تكره كاعارة الخادم المسلم للكافر (١).

[مذهب الحنابلة]

الاعارة مندوب اليها غير واجبة، لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فى المال حق سوى الزكاة».

وفى حديث الاعرابى الذى سأل الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ماذا فرض الله على من الصدقة؟ قال: «الزكاة». فقال: هل على غيرها؟ قال: «لا»، الا أن تتطوع شيئا.

وقيل: هى واجبة لآية «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ»،} ولما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب أبل لا يؤدى حقها» الحديث. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «اعارة دلوها، واطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم ورودها» فذم الله تعالى مانع العارية، وتوعده رسول الله بما ذكر فى خبره (٢).

[مذهب الظاهرية]

الاعارة فعل حسن، وقد تكون فرضا فى بعض المواضع، كمن سألها محتاجا اليها ففرض على المسئول اعارته اياها اذا وثق بوفائه، فان لم يأمنه على اضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يعره شيئا.

أما كونها فرضا فلقوله تعالى: «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ» (٣).

[مذهب الزيدية]

الاعارة تنقسم الى واجب، ومندوب، ومحظور، ومكروه، ومباح.

أما الواجب: فعند ظن الضرر بالغير ان لم يعره ما لا قيمة لمنفعته فى مدة الاعارة، أما ما لمنفعته قيمة فلا تجب الا بالاجرة.

وأما المندوب فعند حاجة الغير للعين المعارة.

وأما المحظور، فنحو اعارة آلة الاصطياد للمحرم بالحج ليصطاد بها، وكاعارة السلاح لمن يحارب المسلمين أو الامام من الكفار أو البغاة.

وأما المكروه فنحو اعارة الخادم المسلم للكافر لأجل خدمته.


(١) اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٢٤، حاشية القليوبى على شرح المحلى على المنهاج ج ٣ ص ١٧ طبعة الحلبى
(٢) المغنى والشرح الكبير ج ٥ ص ٣٥٤ - ٣٥٥، كشاف الفناع، وشرح المنته بهامشه ج ٢ ص ٣١٤، ٣١٥
(٣) المحلى ج ٩ ص ١٦٨ مسألة رقم ١٦٤٩