للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا تجب عليه الجزية (١).

[مذهب الإباضية]

ان أعسر الذمى بالجزية فقيل: لا تسقط‍ عنه ويكلف أداءها لأنه يستطيع أن يسلم فيستريح من هذا التكليف وقيل: لا يكلفها وتسقط‍ عنه طوال فترة اعساره بها (٢).

اثر الاعسار فى نفقة الزوجة

وفى وقوع الفرقة بين الزوجين

[مذهب الحنفية]

اعسار الزوجة ويسارها سواء فى استحقاق النفقة لها، لأن هذه النفقة لها شبه بالأعواض فيستوى فيها الغنى والفقير كنفقة القاضى (٣).

وكذلك اعسار الزوج ويساره سواء فى فرض النفقة عليه، حتى لو كان الزوج معسرا وطلبت زوجته من القاضى فرض النفقة لها فرضها عليه اذا كان حاضرا وتستدين عليه فتنفق على نفسها، لأن الاعسار لا يمنع وجوب هذه النفقة فلا يمنع الفرض (٤).

فان كان كل من الزوجين معسرا فلا خلاف فى أن الواجب على الزوج هو نفقة الاعسار وهى أدنى ما يكفى الزوجة من الطعام والادام والدهن بالمعروف، وكذا من الكسوة أدنى ما يكفيها من الكسوة المناسبة للشتاء والصيف.

وأما ان كان أحدهما هو المعسر دون الآخر فعند الخصاف، يعتبر فى تقدير النفقة حالهما جميعا فيفرض لها القاضى نفقة وسطا بين نفقة اليسار ونفقة الاعسار ويطالب الزوج بقدر وسعه من النفقة ان كان هو المعسر ويكون الباقى - وهو ما يكمل نفقة الوسط‍ - دينا فى ذمته الى أن يوسر.

وفى ظاهر الرواية وهو قول الكرخى:

يعتبر حال الزوج فى اعساره ويساره فان كان معسرا تجب نفقة الاعسار بدون نظر الى اعسار الزوجة أو يسارها لقوله تعالى:

«لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً»}.

وقول الخصاف هو الذى عليه الفتوى (٥) واذا قضى القاضى للزوجة بنفقة الاعسار ثم أيسر أحدهما فخاصمته تمم لها القاضى نفقة الوسط‍ فى المستقبل على المفتى به، لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والأعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب بعد فاذا تبدل الحال فلها المطالبة بتمام حقها وكذلك


(١) الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٥١١ رقم ١٠
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٣١٤
(٣) البدائع ج ٤ ص ٢٢
(٤) البدائع ج ٤ ص ٢٨
(٥) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ٥٧٤، ص ٥٧٥.