للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهما السّلام قال: أتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال لأصحابه اغدوا اغدوا متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال من فعل مثل فعله لا يرجمه ولينصرف ويدل الاول وفى خبر آخر عنه عليه السّلام فى رجم إمرأة نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلّى الله عليه وسلم عهدا عهده محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد وصدر هذا الخبر يدل باطلاقه على الثانى وآخره يحتملها وهو على الأول أدل لأن ظاهر المماثلة اتحادهما صنفا مع احتمال إرادة ما هو أعم فإن مطلق الحدود متماثلة فى أصل العقوبة وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره ظاهر الأخبار والفتوى ذلك لأن ما تاب عنه فاعله سقط‍ حق الله منه بناء على وجوب قبول التوبة فلم يبق لله عليه حد ويظهر من الخبر الثانى عدم الفرق لأنه قال فى آخره فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهما السّلام، ومن البعيد (١) أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت إلا أن فى طريق الخبر ضعفا، وإذا فرغ من رجمه لموته دفن ان كان قد صلى عليه بعد غسله وتكفينه حيا أو ميتا أو بالتفريق وإلا يكن ذلك جهز بلغسل والتكفين والصلاة ثم دفن والذى دلت عليه الأخبار والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزى به بعده، أما الصلاة فبعد الموت، ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم وكفن وصلى عليه، والعبارة قد توهم خلاف ذلك أو تقصر عن المقصود منها، لأنه توهم أن الصلاة ممكن قبل الرجم لأنه قال إذا فرغ من رجمه إن كان قد صلى عليه فعلق الدفن على الفراغ من الرجم.

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فلجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفير وروى عن ابن مسعود أن رجلا سأله عن عبد له زنا فقال اجلده وروى عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدك وروى أن عبدا لابن عمر سرف فأبق فسأل الوالى أن يقطعه فلم يفعل فقطعه هو وأبو هريرة جلد وليدة له زنت وفاطمة رضى الله عنها جلدت أمة لها وعن عائشة أن أمة لها سرقت فقطعتها، ويجوز للسيد إقامة الحد على مملوكه فى شرب الخمر وله أن يقطعه فى السرقة ويقتله بالردة وذلك لإجماع الفرقة وأخبارهم وعمومم قول النبى صلّى الله عليه وسلّم: أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم، ولو كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة كان له إقامة على مملوكه.

[كيفية اقامة الحد]

وجاء فى الروضة (٢) البهية أن الزانى يجلد أشد الجلد لقول الله تعالى: {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ،} وروى ضربا متوسطا، ويفرق الضرب على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه لرواية زرارة عن الباقر: يتقى الوجه والمذاكير، وعنه قال: يفرق الحد على الجسد ويتقى الفرج والوجه، وأما اتقاء ذلك فلأنه مخوف على النفس والعين، والغرض من الجلد ليس هو اتلافه، وليكن الرجل قائما مجردا مستور العورة والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فانه عورة بخلاف الرجل وروى ضرب الزانى على الحال التى يوجد عليها وإن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثياب سواء فى ذلك الذكر والأنثى وعمل بمضمون تلك الرواية الشيخ وجماعة


(١) الروضة البهية ج ٢ ص ٣٥٠، ص ٣٥٤، ٣٥٥
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ٢٥٦ وما بعدها