للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزادت على انتظارها الأول مرة أو مرتين أو أكثر فلتعد ما زادت.

وكذا ان كان وقتها أربعين يوما.

وكذلك الحائض اذا زادت على انتظارها الأول.

قال فى الديوان (١): فى التى تترك الصلاة أيام الحيض وتصلى أيام الصلاة الطهر وغير الطهر، ثم تحرك فيها الولد أو أسقطت حيا فمات او ميتا تام الخلق انما تعيد ما تركت من الصلاة فى أربعة أشهر وعشر.

وان اتهمت نفسها بالحمل ولم ينقطع عنها حيضها فى وقته فانها تترك أيام حيضها وتصلى ما كانت تصلى أى استصحابا للأصل حتى يتحرك الولد فتعيد ما تركت من الصلاة فى أربعة أشهر وعشر.

وان ولدت حيا فعاش أعادت ما تركت من الصلاة فيما دون ستة أشهر وان أسقطت مضغة أو عضوا غير مخطط‍ لا عظم فيه أعادت ما تركت من الصلاة فى ثمانين يوما.

وان أسقطت علقة فلتعد ما تركت من الصلاة فى أربعين يوما وان عارضها غير العلقة من الدم أو غيره فلا اعادة عليها.

وان أسقطت عضوا مخططا أعادت ما تركت فى أربعة أشهر.

وان تحرك قبل أربعة أشهر من أيام تركها للصلاة اعادتها.

وأيام الانتظار (٢): فى الحيض فى حكم الحيض على الاصح.

وهو قول ابن عباس رضى الله تعالى عنه.

ويدل له حديث استظهرى بثلاثة أيام ثم اغتسلى وصلى فلم يأمرها بالاعادة.

وكذا أيام الانتظار فى النفاس فى حكم النفاس.

[حكم اعادة الصلاة لعدم ستر العورة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (٣): أن من شروط‍ الصلاة ستر العورة لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار أى البالغة والتقييد بالحائض يخرج التى دون البلوغ.

قال فى المحيط‍: مراهقة صلت بغير وضوء أو عريانة تؤمر بالاعادة وان صلت بغير قناع فصلاتها تامة استحسانا لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا تصلى حائض بغير قناع فلا يتناول غير الحائض.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٤٩، ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج ١ ص ١٧٣ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج ١ ص ٢٨٢، ٢٨٣ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.