للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و) وانه لو دخل مسلم بامرأته المسلمة ثم ارتدا - والعياذ بالله - بطل احصانهما، لأن الردة تحبط‍ العمل، ويلحق المرتد بمن لم يزل كافرا، فكما أن الكافر الأصلى لا يكون محصنا فالمرتد كذلك، فان أسلما جميعا لم يكونا محصنين الا بجماع جديد بمنزلة زوجين حربيين أو ذميين أسلما.

ز) وأن العبد مع امرأته الأمة اذا عتقا لم يكونا محصنين حتى يجامعها بعد العتق، فان جامعها فهما محصنان علما بالعتق أو لم يعلما.

ح) وأنه اذا ولدت المرأة من الرجل وهما ينكران الدخول فهما محصنان لأن الولد شاهد على الدخول بينهما وهو أقوى من شهادة شاهدين (١).

[مذهب المالكية]

قالوا: ان المحصن هو المكلف الحر المسلم اذا وطئ وطئا مباحا بنكاح لازم ابتداء أو دواما فخرج من أصاب بملك أو زنا وخرج بنكاح غير لازم كنكاح عبد حرة بلا اذن سيده ومعيب أو فاسد مع انتشار الآلة بلا مناكرة بين الزوجين فى الوط‍ ء بأن يعترفا بحصوله لا ان أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخر.

وغير المحصن: هو من لم يتقدم له وط‍ ء مباح فى نكاح لازم بأن لم يتقدم له وط‍ ء أصلا أو تقدم له وط‍ ء فى أمته أو زوجته لكن فى حيضها أو نكاح فاسد.

وشروط‍ الاحصان عندهم عشرة، اذا تخلف شرط‍ منها لم يرجم وهى بلوغ، وعقل، وحرية، واسلام، وأصابة فى نكاح لازم، ووط‍ ء مباح بانتشار، وعدم مناكرة، وكون الموطوءة مطيقة ولو لم تكن بالغا.

وخرج بكون الوط‍ ء مباحا ما اذا كان محظورا كأن يكون فى الحيض أو الصيام فانه لا يحصن، وعمدة مالك فى اشتراط‍ الاسلام أن الاحصان عنده فضيلة، ولا فضيلة مع عدم الاسلام.

فالحاصل أن الذكر المكلف الحر يتحصن بوط‍ ء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أمة أو مجنونة، والأنثى البالغة تتحصن بوط‍ ء زوجها ان كان بالغا ولو عبدا أو مجنونا، فشرط‍ تحصين الذكر - مع مراعاة بقية الشروط‍ - اطاقة موطوءته، وشرط‍ تحصين الأنثى - مع الشروط‍ الأخرى بلوغ واطئها فقط‍، ولا يقال واسلامه، لأن الكافر لا يصح نكاحه المسلمة فهو خارج بالنكاح الصحيح (٢).

[مذهب الشافعية]

قالوا: ان شروط‍ الاحصان أربعة:

١، ٢ - البلوغ، والعقل .. فلا


(١) البدائع ج‍ ٧ ص ٣٨ والمبسوط‍ ج‍ ٥ ص ١٥٠، ١٥١.
(٢) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٤ ص ٢٤، طبعة سنة ١٣١٩ هـ‍ والشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوى عليه ج‍ ٢ ص ٣٩٢، ٣٩٣ طبعة سنة ١٣٥٤ هـ‍ وبداية المجتهد ج‍ ٢ ص ٣٦٤ طبعة سنة ١٣٢٩ هـ‍.