للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى المعلى عن أبى يوسف: أن لها أن تمنع نفسها الى استيفاء الأجل اذا لم يكن قد دخل بها سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة لأن موجب النكاح تسليم المهر أولا فلما رضى بتأجيله كله كان راضيا بتأخير حقه فى الاستمتاع حتى يوفى المهر بعد حلول الأجل.

والفتوى على قول أبى يوسف استحسانا.

وهذا اذا لم يشترط‍ الدخول فى العقد قبل الحلول.

فان شرطه ورضيت به فليس لها الامتناع بالاتفاق (١).

واذا اختلف الزوجان فى اعساره بالمهر فالقول قول الزوجة مع يمينها أنه موسر لأنه دين التزمه بالعقد اختيارا فاقدامه على الالتزام بمنزلة اقرار منه أنه قادر على الأداء فان العاقل لا يلتزم ما لا يقدر على أدائه اختيارا (٢).

[مذهب المالكية]

اذا طالبت الزوجة زوجها - قبل الدخول - بمقدم مهرها عليه فادعى الاعسار ولم تصدقه ولم يقم بينة على صدقه وليس له مال ظاهر ولم يغلب على الظن اعساره وكان ينفق عليها من يوم أن طالبها بالدخول.

فان القاضى يؤجله لاثبات اعساره مدة يحددها القاضى باجتهاده.

ويستحسن أن تكون ثلاثة أسابيع، ولا يؤجله هذه المدة الا بعد أن يكفله آخر بالوجه خوفا من هروبه والا حبس كسائر الديون.

فان أثبت اعساره فى أثناء المدة المذكورة أو بعد تمامها بالبينة أعذرها القاضى فى تلك البينة الشاهدة باعساره.

فان كان عندها مطعن أبدته والا حلف الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على تحقيق ما شهد له به من اعسار ثم بعد ذلك يمهله القاضى وجوبا مدة أخرى يقدرها بنظره رجاء ليساره، سواء كان يرجى له فيها يسار يمكنه من دفع ذلك الصداق المطالب به أم لا على الأصح. وكذلك يمهله ان صدقته زوجته فى دعواه الاعسار خلال المدة المذكورة أو لا أو بعد فراغها.

فان لم يأت بالمهر بعد انقضاء هذه المدة الثانية وظهور الاعسار طلق عليه القاضى أو أوقعته الزوجة ثم يحكم به القاضى. وهو طلاق بائن.

وللزوجة حينئذ نصف الصداق يكون دينا فى ذمته ترجع عليه به متى أيسر واذا لم يثبت اعساره فى الثلاثة أسابيع ولم تصدقه الزوجة.

فقال الحطاب: الظاهر انه يحبس ان جهل حاله ليعلم أمره فيحكم عليه بموجبه.


(١) حاشية ابن عابدين ج ٣ ص ١٤٣ - ١٤٥، فتح القدير ج ٢ ص ٤٧٢ - ٤٧٤، البدائع ج ٢ ص ٢٨٨ - ٢٨٩ والفتاوى الخانية ج ١ ص ٣٨٥
(٢) المبسوط‍ للسرخسى ج ٥ ص ١٩٣ الطبعة السابقة