للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة اينما لقيه من البلدان ان نقصت القيمة فى غير البلد أو زادت.

وجاء فى الموازية أن من غصب غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل.

وروى عن المدونة ان من غصب من رجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغين من الدراهم، وله أن يأخذهما بتلك القيمة.

والذى رجع اليه ابن القاسم أنه كذلك اذا كسرهما لزمته قيمتهما وكانا له.

وفى الموازية ان من غصب حليا فكسره ثم أعاده الى هيئته فان عليه قيمته.

وهذا هو الصواب لأن هذه الصياغة غير تلك فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم أفاته.

وعلى مذهب أشهب يأخذهما.

وروى عن المدونة أن ابن القاسم قال:

من غصب جلد ميتة فعليه قيمته ما بلغت ان أتلفه (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج: أن المغصوب ان تلف عند الغاصب أو تلف بعضه - وهو متمول - سواء كان باتلاف أو تلف ضمنه

اجماعا. نعم لو غصب حربى مال محترم ثم عصم فان كان باقيا رده وان كان تالفا لم يضمنه كقن غير مكاتب غصب مال سيده وأتلفه ولو أتلف مالا محترما فى يد مالكه ضمنه بالاجماع (٢).

ولو حمل الغاصب المغصوب منه على المغصوب، بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا القرار عليه - أى الرجوع - فى الأظهر لأنه المتلف واليه عادت المنفعة.

والثانى من قولى الشافعى أن القرار على الغاصب لأنه غير الآكل (٣).

ويضمن المثلى بمثله سواء تلف أو أتلف فان تعذر المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حواليه كأن لم يوجد له مثل فيما ذكر الا بأكثر من ثمن المثل فالقيمة هى الواجب اذ هو الآن كما لو كان لا مثل له.

والأصح فيما لو كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده كما صرح به أصله أن المعتبر أقصى قيمة أى المثل من وقت الغصب الى تعذر المثل (٤).


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٨٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ٥ ص ١٤٩، ص ١٥٠ لشمس الدين محمد بن أبى العباس الرملى فى كتاب مع حاشية الشبراملسى طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ١٥٥، ص ١٥٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ١٦٢ وما بعدها الطبعة السابقة.