وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية ولا الذكورة، لا مكان استفادته من نقائضها.
ولو ظهر للحاكم سبق القادح فى الشهادة على حكمه بأن يثبت كونهما فاسقين نقض لتبين الخطأ فيه.
[شروط الشاهد]
يشترط فى الشاهد البلوغ الا فى الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس.
وقيل مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به الى أن يؤدوا الشهادة، والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفى ويبقى ما عداه من الشرائط التى من جملتها العدد، وهو اثنان فى ذلك الذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى، وبعض الشهود لبعض وغيرهما.
ولكن روى هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف والتهجم على الدماء فى غير محل الوفاق. ليس بجيد.
وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى والمروءة غير كافية واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه.
وفى اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه.
ويشترط العقل فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه فلو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا بعد العلم باستكمال فطنته فى التحمل والأداء.
وفى حكمه الابله والمغفل الذى لا يفطن لمزايا الأمور.
ويشترط الاسلام فلا تقبل شهادة الكافر وان كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح، لا تصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة خلافا للشيخ رحمه الله تعالى حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا الى رواية ضعيفة وللصدوق حيث قبلت شهادتهم على مثلهم وان خالفهم فى الملة كاليهود على النصارى.
ولا تقبل شهادة غير الذمى اجماعا ولا شهادته على المسلم اجماعا الا فى الوصية عند عدم عدول المسلمين، فتقبل شهادة الذمى بها.
ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهم الى الكذب، وهو قول العلامة فى التذكرة.