للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويصعف باستلزامه التعميم فى غير محل الوفاق.

وفى اشتراط‍ السفر قولان: اظهرها العدم.

وكذا الخلاف فى أحلافهما بعد العصر «أى وقت العصر» فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية، والأشهر العدم.

فان قلنا به فليكن بصورة الآية بان يقولا بعد الحلف باله. لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين.

والايمان وهو هنا الولاء فلا تقبل شهادة غير الامامى مطلقا مقلدا كان أم مستدلا.

والعدالة وهى هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة وتزول بالكبيرة مطلقا، وهى ما توعد عليها بخصوصها فى كتاب أو سنة، وهى الى سبعمائة أقرب منها الى سبعين وسبعة ومنها القتل، والربا، والزنا، واللواط‍، والقيادة والدياسة، وشرب المسكر، والسرقة، والقذف، والفرار من الزحف، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والغضب والغيبة والنميمة، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، وأكل مال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتأخير الصلاة عن وقتها، والكذب خصوصا على الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم وضرب المسلم بغير حق، وكتمان الشهادة، والرشوة والسعاية الى الظالم، ومنع الزكاة، وتأخير الحاج عن عام الوجوب اختيارا، والظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة، والمحاربة بقطع الطريق والسحر للتوعد على ذلك كله وغيره.

وقيل الذنوب كلها كبائر، ونسبه الطبرسى فى التفسير الى أصحابنا مطلقا نظرا الى اشتراكها فى مخالفة أمر الله تعالى ونهيه، وتسمية بعضها صغيرا بالاضافة الى ما هو أعظم منه، كالقبلة بالاضافة الى الزنا، وان كانت كبيرة بالاضافة الى النظرة وهكذا.

والاصرار على الصغيرة وهى مادون الكبيرة من الذنب.

والاصرار اما فعلى كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر.

أو حكمى وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وان لم يفعل.

ولا يقدح ترك السنن الا أن يؤدى الى التهاون فيها.