للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا أن يوجد مال رجل بعينه فيؤخذ منه، وفى قول آخر أنه يقتل به لأنه فعل معصية ولم تزده الردة الا شرا (١).

واذا أتلف أحد المرتدين نفسا أو مالا على مسلم فان كان ذلك فى غير القتال وجب عليه الضمان لأنه التزم ذلك بالاقرار بالاسلام فلم يسقط‍ عنه بالجحود فان أتلف ذلك فى حال القتال ففيه طريقان. أحدهما وهو قول الشيخ أبى حامد الاسفرايينى وغيره من البغداديين أنه على قولين كأهل البغى.

(انظر بغى) والثانى وهو قول القاضى أبى حامد المروزى وغيره من البصريين أنه يجب عليه الضمان قولا واحدا لأن حكمهم فى الضمان حكم قاطع الطريق قال الشيرازى والأول أصح لما روى طارق بن شهاب أن وفد بذاخة وغطفان جاءوا الى أبى بكر يسألونه الصلح فقال - تدون، قتلانا وقتلاكم فى النار - فقال عمر - ان قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات. فتفرق الناس على قول عمر بن الخطاب (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: ان قتل المرتد من يكافؤه عمدا فعليه القصاص. نص عليه أحمد، والولى مخير بين قتله والعفو عنه. فان اختار القصاص قدم على قتل الردة سواء تقدمت الردة أو تأخرت لأنه حق آدمى وان عفا ولى القصاص على مال وجبت الدية فى ماله وان كان القتل خطأ وجبت الدية فى ماله لأنه لا عاقلة (٣).

واذا أتلف المرتد شيئا أو أتى حدا أخذ به، وان أسلم. نص عليه. وقال أبو بكر اذا فعله بدار الحرب أو فى جماعة مرتدة ممتنعة لم يؤخذ به. وقيل اذا أسلم لم يؤخذ بحق الله خاصة (٤).

وقال ابن قدامة: يبدأ بقضاء أرش جناية المرتد من ماله لأنه من الحقوق التى لا يجوز تعطيلها (٥).

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية: لا يسقط‍ الحد عن المرتد لأن الله أوجب الحدود فى القرآن ولم يسقطها عن المرتد، فمن أصاب حدا ثم ارتد وقدر عليه أقيم عليه الحد ولا يسقط‍ عن اللاحق بالمشركين (٦) لحاقه بهم شيئا من الحدود التى أصابها قبل لحاقه ولا التى أصابها بعد لحاقه لأن الله أوجب الحدود فى القرآن.

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: اذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولى قتله فورا ويسقط‍ قتل الردة. ولو عفا الولى قتل بالردة. ولو قتله خطأ كانت الدية فى ماله مخففة مؤجلة لأنه لا عاقلة له على تردد (٧) واذا سرق المرتد لم يقطع ولكن يدعى الى الاسلام فان أبى تقطع يده ثم يقتل (٨).


(١) الام ح‍ ٤ ص ٢٩١.
(٢) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٢٤.
(٣) المغنى ح‍ ١٠ ص ٩٥.
(٤) المحرر ح‍ ٢ ص ١٦٨، ١٦٩.
(٥) المغنى ح‍ ١٠ ص ٨١.
(٦) المحلى ح‍ ١١ ص ١٣٦.
(٧) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٦١.
(٨) الكافى ح‍ ٧ ص ٢٥٩.