للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الاستحسان يكون بينهم أثلاثا.

وان أشركاه على التعاقب مطلقا ولم يبينا قدر الشركة أو أشركاه فى نصيبهما، بأن قال كل واحد منهما أشركتك فى نصيبى ولم يبين فى كم أشركه، كان له النصف، وللأولين النصف.

ووجه القياس أنه لما أشركه كل واحد منهما فقد استحق نصف نصيبه، فكان النصف له والنصف لهما جميعا، كما لو أشركاه على التعاقب.

ووجه الاستحسان، وهو الفرق بين حالة الاجماع والافتراق أن الاشراك المطلق من كل واحد منهما اياه فى زمان واحد يقتضى المساواة فى أنصباء الكل، وهو أن يكون نصيب كل واحد منهم مثل نصيب الآخر فى أن يكون المشترى بينهم اثلاثا.

بخلاف الاشراك على التعاقب لأن الاشراك من أحدهما مطلقا فى زمان يقتضى أن يكون نصيبه مثل نصيبه.

وكذلك الاشراك الآخر فى الزمان الثانى فيجتمع له ربعان وهو النصف لكل واحد منهما الربع.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح (١) الكبير وحاشية الدسوقى عليه: أنه تجوز تولية وشركة فى الطعام قبل قبضه.

والمراد بالشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه - لأنهما كالاقالة من باب المعروف كالقرض.

ومحل الجواز فيهما أن لم يكن على شرط‍ فى صلب العقد أن ينقد المولى والمشرك - بالفتح فيهما - عنك يا مولى أو يا مشرك - بالكسر فيهما - الثمن فى التولية أو حصتك منه فى الشركة، والا لم يجز، لأنه بيع وسلف منه لك.

وذلك لأن المشرك بفتح الراء اذا دفع الثمن كله فقد سلف المشرك نصف الثمن ونصف الثمن الآخر بيع، فيكون قد اجتمع بيع وسلف.

ويفسخ الا أن يسقط‍ الشرط‍.

واستوى عقد المشرك، بالكسر - والمشرك - بالفتح - فى قدر الثمن، وفى أجله ان كان مؤجلا وفى حلوله ان كان حالا، وفى الرهن والحميل فى الاشراك فى الطعام قبل قبضه خاصة، وأما بعد قبضه فلا يشترط‍ أو اذا كان الاشراك فى غير الطعام قبل القبض أو بعده فكذلك لا يشترط‍ هذا الشرط‍ وهو استواء العقد.

وبقى شرط‍ ثالث لجواز الاشراك وهو أن يكون الثمن عينا.


(١) الشرح الكبير لأبى البركات سيدى أحمد الدردير وحاشية الدسوقى عليه لشمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقى ج ٣ ص ١٥٦ وما بعدها الى ص ١٥٨ فى كتاب فى صلبه الحاشية وعلى هامشه الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ محمد عليش طبع دار احياء الكتب العربية.