فان أشركه أحدهما، فاما أن يشركه فى نصيبه خاصة، بأن قال أشركتك فى نصيبى، واما أن يشركه فى نصفه بأن يقول أشركتك فى نصف واما أن يشركه مطلقا بأن يقول اشركتك فى هذا العبد واما أن يشركه فى نصيبه ونصيب صاحبه واما أن يشركه فى نصفه بأن يقول أشركتك فى نصف هذا العبد.
فان أشركه فى نصيبه خاصة فله النصف من نصيبه، لأن الشركة المطلقة فى نصيبه تقتضى المساواة فتقتضى أن يكون نصيبه لأنها تقتضى المساواة وكذا لو أشركه فى نصفه لأن الشركة المطلقة فى نصفه تقتضى المساواة فيه.
وان أشركه مطلقا، فان أجاز شريكه فله النصف كاملا والنصف لهما، وان لم يجز فالربع له لما ذكرنا أن الشركة المطلقة تقتضى المساواة فتقتضى أن يكون نصيبه وحده مثل نصيبهما جميعا، الا أنه اذا لم يجز تعذر تنفيذ الاشراك فى نصيبه، فينفذ فى نصيب صاحبه فيكون له الربع واذا أجاز أمكن اجراء الشركة على اطلاقها وهى باطلاقها تقتضى المساواة، وذلك فى أن يكون له النصف ولكل واحد منهما الربع.
وأن أشركه فى نصيبه ونصيب صاحبه فكذلك فى ظاهر الرواية أنه ان أجاز صاحبه فله النصف والنصف الآخر لهما، وان لم يجز فله الربع.
وروى عن أبى يوسف فى النوادر أنه ان أجاز كان بينهما أثلاثا وان أبى ان يجيز كان له ثلث ما فى يد الذى أشركه وهو سدس الكل.
ووجه هذه الرواية أن اشراك أحدهما وأجازة الآخر بمنزلة اشراكهما معا، لأن الاجازة تستند الى حال العقد، فكأنهما أشركاه معا، ولأن الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة فصار كأن العاقد أشرك بوكالة صاحبه.
ووجه ظاهر الرواية أن الاشراك والاجازة تثبت على التعاقب لوجود الاشراك والاجازة على التعاقب، والحكم يثبت على وفق العلة، فصار كما لو أشرك كل واحد منهما على التعاقب.
وقوله ان الاجازة تستند الى حالة العقد، قلنا: نعم، ولكن الثابت بطريق الاستناد يثبت للحال، ثم يستند، فكان حكم الاجازة متأخرا عن حكم الاشراك ثبوتا.
وان أشركه فى نصف العبد، فأجاز شريكه فله نصف ما فى يد هذا، ونصف ما فى يد الآخر.
وان لم يجز فله نصف ما فى يد الذى أشركه لما قلنا.
هذا اذا أشركه أحدهما.
فأما اذا أشركاه جميعا، فلا يخلو اما أن يشركاه معا، واما أن يشركاه على التعاقب.
فان أشركاه معا فالقياس أن يكون له النصف كاملا، ولكل واحد منهما الربع.