للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها جهة البنوة، ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، وكلاهما يقدم على الأعمام وبنيهم، ولا يذكر الزيدية أيضا كالمالكية والشافعية ذوى الأرحام ومنهم ابن الأخ لأم فى ولاية النكاح.

الإباضية (١): أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد فالأخ فابن الأخ.

ويلاحظ‍ أن من ذهب من الفقهاء إلى إثبات الولاية لابن الأخ فى النكاح يرى أنها ليست ولاية إجبار، ما عدا الأحناف، إذ يجعلون للولى حق تزويج الصغيرة والصغير دون انتظار لبلوغهما - انظر مصطلح ولاية، نكاح.

ب) ولاية ابن الأخ فى الحضانة:

المذهب الحنفى: الحضانة لا تكون لابن الأخ إلا بعد انعدام النساء اللاتى لهن حق الحضانة والآباء، والأخ لأبوين أو لأب، على أن يقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، جاء فى التنوير وشرحه وحاشية ابن عابدين: «تثبت الحضانة للأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت كذلك، ثم الخالات كذلك، ثم العمات كذلك» وقال صاحب الدر: ثم خالة الأم كذلك، ثم خالة الأب كذلك، ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب، ثم العصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنوه كذلك.

وقال ابن عابدين: أى بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وكذلك كل من سفل من أولادهم، ثم العم (٢) إلخ.

فابن الأخ لأم على هذا لا يستحق فى الحضانة، لأنه ليس من نساء ذوى الأرحام ولا من العصبات غير أن العينى فى شرحه على الكنز (٣) يقول: «إذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوى الأرحام عند أبى حنيفة كالأخ من الأم، وعم من الأم، وخال ونحوهم، لأن لهم ولاية النكاح، فكذا الحضانة» وهذه العبارة تشمل ابن الأخ لأم.

[المذهب الشافعى]

للشافعية نظام فى ترتيب الحضانة فيما إذا اجتمع النساء فقط‍، أو الذكور فقط‍، أو اختلط‍ الصنفان، ومرتبة ابن الأخ لأبوين أو لأب إذا اجتمع الذكور فقط‍، تكون بعد الأب، والجد، والأخ بأقسامه الثلاثة، ويلى هؤلاء العم لأبوين أو لأب، فإذا اجتمع النساء والرجال فإن منزلة ابن الأخ تكون بعد انعدام الأصناف الأربعة: الأم وأمهاتها والأب وأمهاته ثم انعدام الأقرب من الحواشى، ذكورا كانوا أو إناثا.

المذهب الحنبلى (٤):

يقول الحنابلة أن ترتيب ابن الأخ الشقيق فابن الأخ لأب بين الرجال من العصبات فى استحقاق الحضانة يكون بعد الأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، أما الأخ لأم فهو من الرجال ذوى الأرحام الذين لا حق لهم


(١) شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٦٦.
(٢) التنوير وشرحه وحاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٨٧ فما بعدها.
(٣) ج‍ ١ ص ٢٢٨ مطبعة وادى النيل بمصر سنة ١٢٩٩
(٤) المغنى لابن قدامة ج‍ ٧ ص ٦٢٢ فما بعدها.