للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوة قرابته، وكلاهما يقدم على الأعمام وأبنائهم (١).

وإذا كان ابن الأخ هو ولى النكاح وزوج من فى ولايته بغير كفء أو بغبن فاحش فى المهر، فالزواج غير صحيح، وإذا كان بكفء وبمهر المثل، فالزواج صحيح نافذ، لازم عند أبى يوسف، لتحقق المصلحة، وغير لازم عند الطرفين، فيثبت لها خيار البلوغ عند أبى حنيفة ومحمد، ولا يثبت عند أبى يوسف (٢).

وأما ابن الأخ لأم فليس له ولاية فى النكاح عند محمد، إذ ليس لغير العصبات ولاية عنده، وتثبت له الولاية عندهما، يبينها صاحب الدر المختار. بقوله: الأم (٣) وأم الأب والبنت وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن الابن وبنت بنت البنت وبقية الفروع وإن سفلوا، والجد الفاسد والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم ذكرا كان أو أنثى وابن الأخ لأم بعد هؤلاء تثبت ولايته عند الشيخين ويقدم على العمات والأخوال والخالات … الخ.

المذهب المالكى: جاء فى كتب المالكية (٤) أن ولاية ابن الأخ شقيقا أو لأب لا تكون إلا بعد فقد الأبناء وإن سفلوا، والآباء والأخوة الأشقاء والأخوة لأب، على أن يقدم أبناء الأخوة الأشقاء على أبناء الأخوة لأب، ثم الجد ثم العمومة ثم المولى ثم السلطان فهم يقدمون ابن الأخ الشقيق أو لأب على الجد.

مذهب الشافعية (٥): لا ولاية لابن الأخ مطلقا فى النكاح، إلا بعد الأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب، ويليهما العم وابنه، فإذا عدمت العصبات، فالمعتق ثم عصباته ثم الحاكم، ولم يذكر كل من المالكية والشافعية ذوى الأرحام، ومنهم ابن الأخ لأم فى ولاية النكاح.

المذهب الحنبلى (٦): لا ولاية لابن الأخ مطلقا فى النكاح مع وجود الأب والجد والابن وابنه والأخ الشقيق والأخ لأب، وهو مقدم على الأعمام وأبنائهم، وقالوا: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ لأم وابنه، ونقل أنه قول الشافعى وأحد روايتين عن أبى حنيفة.

المذهب الظاهرى كما يصوره ابن حزم:

أجمل ابن حزم فقال (٧): إن الولى فى النكاح، الأب أو الأخوة أو الجد أو الأعمام أو بنو الأعمام وان بعدوا، والأقرب فالأقرب أولى، وليس ولد المرأة وليا الخ ..

ثم قال: فإن أبى أولياؤها من الاذن لها زوجها السلطان.

الشيعة الجعفرية (٨): ينصون على أنه لا ولاية فى النكاح لغير الأب والجد له وإن علا، والمولى والحاكم والوصى، فلا ولاية لابن الأخ من أى نوع كان عندهم.

الزيدية (٩): والزيدية كالأحناف فى ترتيب ولاية النكاح عندهم بين العصبات فيقدم


(١) حاشية ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٣٣٧.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٠، ٣٣٢.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٣٣٨.
(٤) حاشية الدسوقى على الدردير ج‍ ٢ ص ٢٢٥.
وبداية المجتهد لابن رشد ج‍ ٢ ص ١١.
(٥) شرح الخطيب على ابى شجاع ج‍ ٣ ص ٢٤١.
(٦) المغنى لابن قدامة ج‍ ٦ ص ٤٥٦، ٤٦٠ طبعة المنار سنة ١٣٦٧.
(٧) المحلى ج‍ ٩ ص ٥٥١.
(٨) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ٢ ص ٧١
(٩) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٤٦.