للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجد أب فى الميراث وميراث الأب بالفرض السدس مع وجود الولد.

والجدة ترث الثلث اذا لم يكن للميت أم وترث السدس حيث ترث الأم السدس اذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أب الميت حى كما ترث لو لم يكن حيا. وكل جدة ترث اذا لم يكن هنالك أم أو جدة أقرب منها فان استوين فى الدرجة اشتركن فى الميراث المذكور، وسواء فيمن ذكرنا أم الأم وأم الأب وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب، وأم أبى الأم، وهكذا أبدا.

ويستدل على ذلك ابن حزم بقول الله تعالى «كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ»، فجعل آدم وامرأته عليهما السلام أبوينا فهذا نص القرآن، وعن ابن عباس قال «الجدة بمنزلة الأم اذا لم تكن أم» وقال طاووس «الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم».

[مذهب الزيدية]

قال صاحب البحر الزخار (١) وذوى السهام كل من له سهم مفروض فى الكتاب أو فى السنة أو فى الاجماع أو الاجتهاد فالذى فرضه فى الكتاب هم البنت لقوله تعالى «فَلَهَا النِّصْفُ» والبنتان فصاعدا لقوله «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» أراد بنتين فما فوق والأم لقوله تعالى «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» وقوله «فلها السدس» والأب لقوله تعالى «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» والاخوة والأخوات لأم لقوله تعالى «فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» والأخت لأب وأم لقوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (٢) والزوجان لقوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ» الآية السابقة.

والذى ثبت بالسنة سهم ابنة الابن مع الابنة الواحدة، والجد اذ قد روى الهادى أنه صلى الله عليه وسلم فرض له السدس.

والمجمع عليهم أسهم بنت الابن اذا انفردت النصف وبنتى الابن فما فوقهما الثلثان حيث لا ولد للميت ولا ولد ابن، وسهم الأخت من الأب والأختين فصاعدا من الأب حيث لا اخوة ولا أخوات من الأب والأم، وسهم الجد مع الولد الا قول شاذ للناصر جعله بمنزلة الأخ فأسقطه مع الولد.

والمجتهد فيه سهم الجد مع الأخوة، وسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين ونحو ذلك.

ثم قال: النصف يفرض للبنت اذا انفردت أو مع الأبوين أو مع الأخت (٣) ولبنت الابن النصف بالاجماع اذا انفردت، وللأخت الشقيقة عند عدم الولد، وللزوج عند عدم الفرع الوارث، وللأخت لأب عند انعدام الأخت الشقيقة (٤) وقال (٥) والربع للزوج مع الأولاد وأولاد البنين اجماعا، وللزوجة


(١) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٤٠ الى ص ٣٥٥.
(٢) سورة النساء: ١٧٦.
(٣) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٣٤٣.
(٤) المرجع السابق ص ٣٤٩.
(٥) المرجع السابق ص ٣٤٣.