للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا وهو فى صلاته وجب استئنافها وان لم يتبين الصواب وكذا يستأنفها المقلد اذا تيقن خطأ من قلده (١).

ولو تغير اجتهاده فى أثناء الصلاة ففيه وجهان مشهوران.

أحدهما: يجب استئناف الصلاة الى الجهة الثانية لأنه لا يجوز أن يصلى صلاة واحدة باجتهادين.

وثانيهما: لا يستأنف بل ينحرف الى الجهة الثانية ويبنى على صلاته وهو الأصح لأنا لو ألزمناه الاستئناف نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز وان طرأ على المجتهد فى أثناء الصلاة شك فى جهة القبلة ولم يترجح له جهة من الجهات أتمها الى جهة ولا يستأنف ولو قيل للاعمى وهو فى صلاته: صلاتك الى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف الصلاة لبطلان تقليد الاول بذلك.

وكذا يستأنفها الأعمى ان أبصر وهو فى أثناء الصلاة وعلم أنه على الخطأ أو تردد اما أن علم أنه على الاصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها فانه يتمها ولا يستأنف وان ظن الصواب غير جهته اتجه الى ما ظنه ولا يستأنف (٢).

[مذهب الحنابلة]

كل من صلى قبل فعل ما يجب عليه من استخبار عن القبلة أو اجتهاد ان قدر عليه أو تقليد أو تحر فعليه استئناف صلاته وان أصاب القبلة لتفريطه بترك ما وجب عليه واذا اجتهد وغلب على ظنه جهة أنها القبلة فان تركها وصلى الى غيرها استأنف ما صلاه الى غيرها وان أصاب لأنه ترك فرضه كما لو ترك القبلة المتيقنة ولو دخل فى الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت اليه ويبنى على صلاته ولا يستأنفها.

ولو غلب على ظنه خطأ الجهة التى يصلى اليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته ويستأنفها وان تغير اجتهاده فى الصلاة عمل بالاجتهاد الثانى فيستدير الى الجهة التى أداه اجتهاده اليها ثانيا ويبنى على ما مضى من صلاته ولم يستأنف ما صلى بالاجتهاد الاول (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى من صلى الى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيدها ما كان فى الوقت ان كان عامدا اذ لا قضاء له ويعيدها أبدا ان كان ناسيا (٤).

[مذهب الزيدية]

من صلى بغير تحر استأنف صلاته فى الوقت وبعده ان لم يتيقن الاصابة ولو ظنها اجماعا.

أما ان أصاب القبلة يقينا فعند القاسمية


(١) من أسنى المطالب ج‍ ١ ص ١٣٩، ١٤٠، الاقناع ج‍ ١ ص ١١٠.
(٢) من المجموع والمهذب ج‍ ٣ ص ٢٣٦، ٢٢٠.
(٣) من كشاف القناع ج‍ ١ ص ٢٠٦، ٢٠٩، من شرح منتهى الارادات بهامشه ص ١٥٩، ١٦٠.
(٤) من المحلى ج‍ ١ ص ٢٢٨ مسألة ٣٥٣، المحلى ج‍ ٢ ص ٢٣٥ مسألة ٢٧٩.