للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأنه مبنى على السراية لتشوف الشارع اليه.

ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط‍ كما لو طلق على أن لا رجعة له (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن من شروط‍ الوقف أن يقف ناجزا غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط‍ بنحو خيار فان علق الوقف بشرط‍ غير موته لم يصح الوقف سواء كان التعليق لابتدائه كقوله اذا قدم زيد أو ولد لى ولد أو جاء رمضان فدارى وقف على كذا أو كان التعليق لانتهائه كقوله دارى وقف على كذا الى أن يحضر زيد أو يولد لى ولد ونحوه لأنه نقل لملك فيما لم يبن على التغلب والسراية فلم يجز تعليقه بشرط‍ فى الحياة كالهبة.

وان قال هو وقف بعد موتى صح لأنه تبرع مشروط‍ بالموت فصح كما لو قال قفوا دارى بعد موتى على كذا.

واحتج الامام بأن عمر رضى الله تعالى عنه وصى فكان فى وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ان حدث به حدث الموت أن ثمغا وقف (٢).

وذكر بقية الخبر، رواه أبو داود بنحو من هذا. ويكون الوقف المعلق بالموت لازما من حين قوله هو وقف بعد موتى.

ونص أحمد فى رواية الميمونى على الفرق بينه وبين المدبر.

قال المحارثى: والفرق عسر جدا.

وان كان الموقوف نحو أمة ففى القواعد صارت كالمستولدة فينبغى أن يتبعها ولدها.

وأما الكسب ونحوه فالظاهر أنه للواقف وورثته الى الموت، لأنه ملك قبل الموت لقول الميمونى للامام والوقوف انما هى شئ وقفه بعده وهو ملك الساعة، ويعتبر الوقف المعلق بالموت من ثلثه لأنه فى حكم الوصية فان زاد على الثلث توقف لزوم الوقف فى الزائد على اجازة الورثة (٣).

ويزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف وينتقل الملك فيها الى الله تعالى ان كان الوقف على مسجد ونحوه كمدرسة ورباط‍ وقنطرة وخانكاة وفقراء


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملى ج ٥ ص ٣٧٢، ص ٣٧٣ الطبعة السابقة.
(٢) ثمغا بفتح الميم مال بالمدينة لعمر رضى الله تعالى عنه وقفه قاله فى القاموس المحيط‍.
(٣) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٤٤٦ الطبعة السابقة.