للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

ولا يختلف مذهب الشافعية عن مذهب المالكية فى أن عقد الاجارة اذا فقد شرطا من شروط‍ صحته التى أوجب الشارع توافرها فيه كان عقدا غير صحيح ولم يكن سببا شرعيا لافادة آثاره وعلى ذلك يكون انتفاع المستأجر بالعين المستأجرة بناء عليه انتفاعا غير مشروع وكان عليه بسبب ذلك أجر مثل انتفاعه للمالك وذلك بناء على أن المنفعة مال وقد استهلكها المستأجر لمصلحته فوجب عليه بدلها وهو أجر المثل بالغا ما بلغ ما لم تكن منفعة غير متقومة أو معصية نهى الشارع عنها كما قدمنا فى بيان مذهب المالكية ويقدر أجر المثل بمراعاة مكان الانتفاع بالعين (١) وتستقر أجرة المثل فى الاجارة الفاسدة بما يستقر به الأجر المسمى فى الاجارة الصحيحة مما ذكرناه فيما سبق، ولو لم ينتفع المستأجر مع ملاحظة أن تخلية العقار المستأجر ووضعه بين يدى المستأجر فيها وعرضه عليه، وان امتنع لا يكفى فى وجوب أجرة المثل فى الاجارة الفاسدة بل لا بد من القبض الحقيقى (٢) ويجب على طرفيها فسخها لأنها عقد غير مشروع.

[مذهب الحنابلة]

ولا يختلف مذهب الحنابلة عن مذهب الشافعية فى أن الواجب فى الاجارة غير الصحيحة هو أجر المثل بالغا ما بلغ اذا تسلم المستأجر العين المعقود عليها وبقيت فى يده حتى انقضت مدة الاجارة أو بعضها أو مدة يمكن استيفاء المنفعة المطلوبة فيها أولا فيجب عليه أجر مثل المدة التى ظلت فيها تحت يده سواء انتفع أم لم ينتفع لأن منافعها تلفت تحت يده فوجب عليها بدلها واذا لم تسلم العين لم يلزمه أجرة ولو بدلها المالك لأن المنافع لم تتلف تحت يده والعقد الفاسد لا أثر له بخلاف العقد الصحيح (٣) وتكون الاجارة غير صحيحة اذا لم يتوافر فيها شرط‍ من شروط‍ صحتها التى أشير اليها فيما مضى ويجب على طرفيها فسخها لأنها غير مشروعة.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: والاجارة الفاسدة ان أدركت فسخت وكذلك ما أدرك منها فان فاتت أو فات شئ منها قضى فيها أو فيما فات منها بأجر المثل لقوله تعالى «وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ» فمن استغل مال غيره بغير حق فهى حرمة انتهكها فعليه أن يقاص بمثله من ماله (٤).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن الاجارة غير الصحيحة اما فاسدة وهى ما اختل فيها شرط‍ غير ركن من أركانها والباطلة هى ما اختل ركن من أركانها الأربعة وهى العاقدان والمنفعة المتقومة والأجرة كأن يؤجر مكلف نفسه من مجنون أو تقع الاجارة على منفعة غير متقومة ويشترك النوعان فى الأحكام الآتية (١) أن القاضى لا يجبر الممتنع فيهما لأن العقد لا حكم له فى الزام طرفيه (٢) أن الأجر لا يستحق فيهما بما يستحق به فى الاجارة


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٦٤.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٢٣.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٤١.
(٤) المحلى ج‍ ٨ ص ١٩١ مسألة ١٣٠١.