للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متضافرة، ولكنا نقول: قال الفاضل الآبى اليوسفى فى كشف الرموز أن الشيخ ادعى الاجماع على أنه لمن يقرض غيره مالا ان يبتاع منه شيئا بأقل من ثمن المثل لا على وجه التبرع بل بسبب الاقراض وانه لا يعرف له مخالفا. وقال فى الخلاف: اذا باع دارا على أن يقرضه المشترى الف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم فانه سائغ وليس بمحظور لاجماع الفرقة. وفى القنية: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه فى بلد آخر أو على ان يعامله فى بيع أو اجارة أو غيرهما بدليل اجماع الطائفة (١). وجاء فى التحرير انه لو شرط‍ فى القرض ان يؤجره داره او يبيعه شيئا او يقرضه مرة أخرى جاز اما لو شرط‍ ان يؤجره داره بأقل او يستأجر منه بأكثر فالوجه التحريم، ومنع فيه أيضا من اشتراط‍ رهن او كفيل على قرض آخر (٢) ولو قال: اقرضتك بشرط‍ ان أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد بخلاف البيع لانه عقد لازم من الطرفين فما تضمنه من الشروط‍ الصحيحة معتبرة فى العوضين فيلزم بخلاف القرض فانه جائز من الطرفين أو من طرف المقترض. ولا يجب الشرط‍ لانه وعد عليه لا له ورضاه ثابت معه وبدونه بطريق أولى فلا يفسد العقد ولا يلزم الشرط‍، بل لو كان له كما اذا كان له زمان نهب او غرق صح العقد كما عرفت آنفا واحتمل المنع حينئذ فى الدروس احتمالا (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن (٤) الشيخ أحمد بن محمد بن بكر رحمهم الله تعالى قال فى كتاب الألواح: أن من أقرض لرجل شيئا معلوما فى مكان معلوم او فى وقت معروف على أن يعطيه فى مكان آخر أو فى وقت آخر مما كان فيه النفع لهما أو لغيرهما فذلك السلف الذى جر منفعة ولا يجوز لمن فعله وقيل بالرخصة وحكى ذلك عن الشيخ الربيع سليمان بن يخلف رضى الله تعالى عنه. وقال هاشم ومسج يجوز قرض طعام فى بلد واشتراط‍ قضائه من بلد آخر. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى اختلف فى مقترض ببلد شرط‍ قضائه من آخر واختار أنه اذا لم تقع فيه منفعة للمقرض جاز وان وقعت لم يعجبه لثبوت النهى عن ذلك.

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه: من اقرض قرضا فلا يقبل من صاحبه كرامة ولا ركوب دابة. قال المغيرة: اقرض جيرانى الى العطاء فيجئ عطاؤهم أجود من دراهمى فقال: لا بأس ان لم تشترط‍، وعن الزبير عن عطاء رضى الله تعالى عنهما. اقرضت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما الفى درهم فوزتنها فاذا هى تزيد مائتين فقلت لعله اراد اختبارى فأتيته فقلت له يا أبا عبد الرحمن انك بعثت الى بزيادة مائتين على حقى، فقال: هى لك. وهو قول الربيع رحمه الله تعالى، وروى خيركم احسنكم قضاء وروى المؤمن سمح اذا قضى سمح (٥) اذا


(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد بن محمد الحسينى العاملى ج ٥ ص ٣٨، ص ٣٩ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٩ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٤٥، ص ٤٦ الطبعة السابقة
(٤) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٤ ص ٤٤٩، ص ٤٥٠ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٥٠ الطبعة السابقة