للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا، وقالوا انه روى أن عمار بن ياسر أخذه المشركون فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه ثم أتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فأخبره فقال:

«ان عادوا فعد».

واشترطوا ألا يكون قد أكره على الاسلام وهو ممن لا يجوز اكراهه كالذمى والمستأمن فاذا كان من هؤلاء وأكره فأسلم فلا يثبت له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على اسلامه طوعا بأن يثبت على الاسلام بعد زوال الاكراه عنه. فاذا رجع الى دين الكفر لم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام لقوله تعالى: «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» (١).

[مذهب الظاهرية]

قال الظاهرية: انه يشترط‍ فى المرتد أن يصح عنه أنه كان مسلما متبرءا من كل دين حاشا دين الاسلام (٢) وأن يكون عاقلا غير مكره (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: لا تصح ردة الصبى ولا اسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الخبر (٤) وقيل تصح لكن لا يقتل حتى يبلغ وقالوا يستتاب السكران حال افاقته وان أسلم فى سكره لم يقتل اذ هو شبهة فان ارتد فأصابه برسام أو جنون لم يقتل حتى يفيق وتصح استتابته (٥). واذا قال لفظا كفريا مكرها نحو أن يتوعده قادر على قتله أو اتلاف عضو منه أو هتك عرض ان لم يلتزم دين اليهود أو النصارى أو نحو ذلك فينطق به مكرها لا معتقدا فانه لا يكفر بالاجماع (٦).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: يعتبر فى الارتداد البلوغ والعقل وكمال الاختيار (٧).

والسكران فى حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حال سكره بكلمة الكفر أو فعله ما يوجبه، وقيل ان السكران يحكم بردته، قال فى شرائع الاسلام (٨) وهذا مشكل مع اليقين لزوال تميزه وقال كذلك لا حكم لردة الغالط‍ والغافل والساهى والنائم ومن دفع الغضب قصده (٩).

[مذهب الإباضية]

اشترط‍ الإباضية البلوغ والعقل والاختيار فى الردة وإذا طعن فى الدين حال سكره بعذر، فلا يعتبر مرتدا، وإذا طعن فى الدين حيث تجوز له التقية، أو حيث لا تجوز ولكن لا يحل قتله، فلا يعتبر مرتدا (١٠) وقيل يعتبر طاعنا إذا تكلم بالطعن تقية على نفسه أو ماله أو حفظا على عضو من أعضائه من التلف. وقيل: يتقى أيضا ولو من ضربة موجهة (١١).


(١) المغنى ح‍ ١٠ ص ١٠٥.
(٢) المحلى ح‍ ١١ ص ١٨٨.
(٣) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٢٢٦.
(٤) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٤٢٣ الطبعة الاولى سنة ١٣٦٨ هـ‍.
(٥) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٤٢٦.
(٦) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ٥٧٧.
(٧) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٩٢.
(٨) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٦٠.
(٩) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٩٢.
(١٠) شرح النيل ح‍ ١٠ ص ٤٥٨.
(١١) المرجع السابق ح‍ ١٠ ص ٤٥٣.