للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستخلف لانه قد يحتاج الى ذلك فاذا أذن له فى الاستخلاف جاز للقاضى أن يستخلف بلا خلاف نعلمه وان نهاه عنه لم يكن له أن يستخلف لان ولايته باذن الامام فلم يكن له ما نهاه عنه كالوكيل وان أطلق الامام للقاضى فله الاستخلاف ويحتمل أن لا يكون له ذلك لانه يتصرف بالاذن فلم يكن له مالم يأذن فيه كالوكيل ووجه الاول أن الغرض من القضاء الفصل بين المتخاصمين فاذا فعله بنفسه أو بغيره جاز كما لو أذن له ويفارق التوكيل لان الامام يولى القضاء للمسلمين لا لنفسه بخلاف التوكيل فان استخلف القاضى فى موضع ليس له الاستخلاف فحكمه حكم من لم يوله.

وفى كشاف القناع (١) ويجوز للقاضى أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما وقال أبو الوفاء اذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولا يثبت بطريق التزكية.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى (٢):

ولا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشى الواجبة طاعته فان لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقا فهو نافذ ومن أنفذ باطلا فهو مردود وقال ابن حزم (٣) وجائز للامام أن يعزل القاضى متى شاء عن غير خربة، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الى اليمن قاضيا ثم صرفه حين حجة الوداع ولم يرجع الى اليمن بعدها وقد قال ابن حزم فى موضع آخر (٤): وكذلك للولى وللقاضى أن يعزل من جعل اليه توليته، وذكر ابن حزم (٥): أن من أمره القاضى بانفاذ حكم على أحد من الناس كالقتل والقطع فان كان المأمور من أهل العلم بالقرآن والسنة فلا يحل له انفاذ شئ من ذلك حتى يتيقن أنه قد وجب الحكم على المحكوم عليه ويلزمه انفاذه حينئذ.

[مذهب الزيدية]

قال فى البحر الزخار (٦): على الامام نصب الحكام فى الاقاليم والامصار لرفع المظالم لبعثه صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا وأبا سعيد وعمرو بن حزم الى اليمين كما ان له ذلك فى بلده لامره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فى حضرته، ولا يصح فى وقت الامام الا من جهته اذ هو مصلحة عامة كما أنه يندب للامام أن يأذن لقاضيه بالاستخلاف اذ قد يحتاج الى ذلك فى عمله فان نهاه الامام عن الاستخلاف حرم عليه أن


(١) كشاف القناع ج ٤ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم ج ٩ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٨٠٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابقة ج ٩ ص ٣٤٥ مسألة رقم ١٨٠٩ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٢٤٦ مسألة رقم ١٣٦٥ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى ج ٩ ص ٣٤٦ مسألة رقم ١٨١٠ الطبعة السابقة.
(٦) البحر الزخار ج ٥ ص ١١٥ وما بعدها الطبعة السابقة.