للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالوا لا يجوز أن تزيد مدة الاجارة فى الضياع على ثلاث سنين وجاء فى الجوهرة ان الحكم كذلك فى أرض اليتيم وجاء فى حاشية الرملى أنه يجرى أيضا فى أراضى بيت المال وان الفتوى على ذلك صونا لها عن دعوى الملكية فيها استنادا الى طول المدة (١) «وارجع فى تفصيل ذلك وبيان أحكام المذاهب فيه الى مصطلح «اجارة الوقف»

[مذهب المالكية]

وذهب المالكية الى أنه يجوز كراء الدار الى مدة لا تتغير فيها غالبا وينقد الأجرة عليها ذكر ذلك ابن شاش فاما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو لضعف البناء وشبه ذلك فيجوز العقد دون نقد الأجرة ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى الى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها اليها قال مالك لا بأس باجارة العبد عشر سنين الى خمس عشرة سنة وقال ابن يونس تجوز اجارة الدور الى ثلاثين سنة بنقد وبأجل لأنها مأمونة (٢).

[مذهب الشافعية]

ويرى الشافعية (٣) صحة عقد الاجارة فى العين على مدة تبقى فيها تلك العين بصفاتها المقصودة على ما يظن غالبا كسنة فى نحو ثوب وعشر سنوات فى الدابة ومائة سنة أو أكثر فى الأرض سواء أكانت وقفا أم لا وفى قول لا يزاد فى مدة الاجارة على سنة لأن الحاجة تندفع بذلك وفى قول لا تزيد على ثلاثين سنة لأن الغالب تغير الأشياء بعدها.

[مذهب الحنابلة]

ويرى الحنابلة ان سدة الاجارة لا حد لأكثرها بل يجوز اجارة العين المدة التى تبقى فيها وان طالت وهذا قول كافة أهل العلم وعند الشافعية فى ذلك قولان (٤).

[مذهب الظاهرية]

وفى المحلى لابن حزم: وجائز استئجار الدور والدواب وغير ذلك الى مدة قصيرة أو طويلة اذا كان مما يمكن بقاء المؤجر والمستأجر والشئ المستأجر اليها فان كان لا يمكن بقاء أحدهم اليها لم يجز العقد وكان مفسوخا أبدا (٥).

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية أنه لا حد لأكثرها أيضا أما أقلها فهو ماله أجرة عرفا أو ما فى حكم ذلك كالأعمال المحصورة المعينة كالخياطة ونحوها (٦).

[مذهب الإمامية]

وفى تحرير الأحكام للشيعة ليس لمدة الاجارة حد لأكثرها بل يجوز على ما يتفق عليه العاقدان سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر واذا ذكرت المدة لم يجب تقسيط‍ الأجرة فيها على الأيام أو على الأشهر أو على السنين ولو قسطت جاز.

[مذهب الإباضية]

وجاء فى شرح النيل ومن شرط‍ المدة تحديدها كيوم وجمعة وشهر وسنة لا الى أجل لا يبلغ اليه عادة كخدمة عبد ألف سنة أو


(١) الدر المختار لابن عابدين ج‍ ٥ ص ٤ طبعة الحلبى.
(٢) الحطاب والمواق ج‍ ٥ ص ٤٠٧ وما بعدها والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٢.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣٠٢.
(٤) المغنى ج‍ ٦ ص ٨.
(٥) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٨ مسألة ١٢٩٤.
(٦) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٧٢.