للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التجريد، والقاضى أبو الطيب فى المجرد، والسرخسى فى الأمالى، وصاحب العدة.

واحتج له السرخسى بأنه لو أمر باعادة الغسل والوضوء لم يأمن مثله فى المستقبل فيؤدى الى ما لا نهاية له.

ولم يتعرض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعده بل أرسلوا الخلاف.

ولكن اطلاقهم محمول على التفصيل الذى ذكره المحاملى وموافقوه.

أما اذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين فيجب غسلها ولا يجب غيره بلا خلاف.

وقال امام الحرمين اذا اوجبنا اعادة الغسل لنجاسة السبيلين ففى غيرها احتمال وهذا ضعيف أو باطل.

ولا فرق بين هذه النجاسة ونجاسة أجنبية تقع عليه.

وقد أتفقوا على أن يكفى غسلها ولو لمس اجنبية ميتة بعد غسلها أو أجنبية ميتا بعد غسله.

فان قلنا خروج النجاسة من السبيل لا يوجب غير غسل النجاسة لم يجب هنا شئ فى حق الميت والميتة بلا خلاف اذ لا نجاسة.

وان أوجبنا هناك الوضوء أو الغسل أوجبنا هنا أن قلنا ينتقض وضوء الملموس والا فلا هكذا قاله القاضى حسين والمتولى وآخرون.

وأطلق البغوى وجوبهما ومراده اذا قلنا ينتقض طهر الملموس كما صرح به شبخه القاضى حسين والمتولى وموافقهما.

ولو وطئت الميتة أو الميت بعد الغسل وقلنا باعادة الوضوء أو الغسل وجب هنا الغسل لأنه مقتضى الوط‍ ء.

وان قلنا لا تجب الا ازالة النجاسة لم يجب هنا شئ هكذا أطلقه القاضى وصاحباه ومتابعوهم والرافعى وغيرهم وينبغى ان يكون فيه خلاف مبنى على نجاسة باطن الفرج والله أعلم.

أما اذا خرج منه منى بعد غسله.

فان قلنا فى خروج النجاسة يجب غسلها لم يجب هنا شئ لأن المنى طاهر.

وان قلنا بالوجهين الآخرين وجب اعادة غسله والله أعلم.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): أنه ان توضأ من الماء القليل وصلى ثم وجد فيه نجاسة أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل


(١) المغنى لابن قدامه المقدسى ومعه الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامه المقدسى ج ١ ص ٢٨، ص ٣٨ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍، كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور بن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منته الارادات للشيخ منصور بن يوسف البهوتى ج ١ ص ٣٢ طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍ الطبعة الاولى.