للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فبولها نجس، فإن منعت من أكلها ثلاثة أيام لا تأكل فيها إلا طاهرا صار بولها طاهرا (١).

والزيدية: ترى أن بول ما يؤكل لحمه كالإبل طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام:

«لا بأس ببول البقر والغنم والإبل»، وبول الجلالة نجس (٢).

وابن حزم يقول: البول كله من كل حيوان، إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، فكل ذلك حرام أكله وشربه، إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط‍، وفرض اجتنابه فى الطهارة والصلاة الا ما لا يمكن فهو معفو عنه (٣).

والإمامية قالوا: أن بول الإبل طاهر (٤).

والإباضية يرون: أن بول الإبل نجس إذ يقولون أن البول مطلقا من الإنسان والحيوان خبيث لأن النبى صلى الله عليه وسلم سماه خبيثا فكل بول خبيث (٥).

روث الإبل:

أما الأرواث فيقول الأحناف: إنها نجسة عند عامة العلماء وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهر (٦).

ويقول الشافعية: إن كل ما خرج من السبيلين من حيوان مأكول فنجس كالبعر والروث (٧).

ويرى المالكية: أن الروث الخارج من مباح الأكل كالإبل والبقر طاهر إذا لم يعتد التغذى بالنجاسة فإن اعتاد التغذى بها يقينا أو ظنا فروثه نجس (٨).

ويرى الحنابلة أن روث الحيوان الذى يؤكل طاهر (٩).

ويرى الزيدية أن زبل الإبل والحيوانات المأكولة طاهر، فإذا كانت جلالة كان زبلها نجسا قبل الاستحالة، فأما بعد الاستحالة التامة بتغير اللون والطعم والريح عما كانت عليه فإنه يحكم بطهارته (١٠).

ويرى ابن حزم الظاهرى: أنه نجس، وتجب إزالته عما يصيبه من جسم الإنسان وثيابه ومكانه وكل ما يخصه لأن الله تعالى أمر على لسان رسوله بإزالته (١١).

وقال الإمامية: إن روث الإبل نجس لأن العذرات نجسة (١٢).

حكم الدم السائل من الإبل:

اتفقت المذاهب على أن الدم الذى يسيل من الإبل بأن يفارق مكانه نجس كغيره من دماء الحيوانات الأخرى - انظر مصطلح (دم).

حكم الإبل الميتة:

اتفق فقهاء المذاهب ما عدا الحنفية على أن ميتة الإبل التى تموت بغير تذكية نجسة بجميع أجزائها، أما الحنفية فيرون أن الأجزاء التى فيها دم سائل منها نجسة، لاحتباس الدم النجس فيها وهو الدم


(١) منتهى الإرادات ج‍ ١ ص ٨٩.
كشاف القناع ج‍ ١ ص ١٣٩.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٥.
(٣) المحلى ج‍ ١ ص ١٦٨.
(٤) المختصر النافع ص ٢٥٥.
(٥) الوضع ص ٤١.
(٦) البدائع ج‍ ١ ص ٦٢.
(٧) البجرمى ج‍ ١ ص ٢٩٦.
(٨) الدسوقى ج‍ ١ ص ٥١.
(٩) منتهى الإرادات ج‍ ١ ص ٨٩.
(١٠) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٥.
(١١) المحلى ج‍ ١ ص ٩١، ٩٤.
(١٢) المختصر النافع ص ٢٥٥.