للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

العمل بعينه فيدخل فيه النفل ويستعمل الأداء مكان القضاء كقوله نويت أن أؤدى ظهر الأمس والقضاء مكان الأداء كقوله تعالى: «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» أى أديت الصلاة لأن المراد منها الجمعة وهى لا تقضى حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس فى الصحيح لوجود فعل الواجب فيهما لأن كل واحد منهما خاص بمعنى اصطلاحا فاذا استعمل فى غيره يكون مجازا.

والأداء أنواع: أداء محض وهو ما لم يكن فيه شبهة القضاء وهو منقسم الى نوعين كامل وهو الذى يؤديه الانسان مع توفير حقه من الواجبات والسنن. وقاصر وهو ما يؤديه ببعض أوصافه كالصلاة منفردا وانما كان أداء الصلاة منفردا قاصرا لعدم أدائها على الوجه الأكمل شرعا وهو الصلاة مع الجماعة ومن صور الأداء الكامل فى حقوق العباد رد عين المغصوب لأنه تسليم عين الواجب ومن صور الأداء القاصر رد عين العبد المغصوب مشغولا بجناية أو بدين يستغرق رقبته أو طرفه لأن رده على هذا الوجه أداء على غير الوصف المطلوب وهو السلامة من كل عهدة. والفرق بين الأداء والقضاء والاعادة أن الأداء هو فعل عين الواجب أو وقته، والقضاء هو فعل مثل الواجب بعد وقته والاعادة هى ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لنقصان فى الأول وقال البزدوى (١): فى بيان صفة حكم الأمر وذلك نوعان أداء وقضاء، والأداء ثلاثة أنواع أداء كامل محض، وأداء قاصر محض وما هو شبيه بالقضاء والقضاء أنواع ثلاثة.

[أداء الصلاة]

ينقسم (٢) المأمور به من العبادات بالنسبة للوقت الى قسمين مطلق ومؤقت والمؤقت أنواع. مؤقت بوقت موسع كالصلاة المفروضة يتسع وقتها لها ولغيرها من جنسها ومن ثم سمى ظرفا وهو سبب لها. ومؤقت بوقت مضيق لا يتسع لعبادة أخرى من جنسها وهو سبب أيضا كصوم رمضان ومن ثم سمى معيارا، ومؤقتة بوقت مضيق أيضا غير أنه ليس سببا كقضاء رمضان عند من يقول انه على التراخى، وعبادة لها شبه بالمؤقت والموسع وشبه بالمضيق كالحج.

وقد اختلف الأصوليون فى سببية الوقت للصلاة.

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن السبب هو الجزء الأول اذا اتصل به الأداء أو الجزء الذى يسبق الأداء اذا وقع الأداء فى أثناء الوقت فان أخر الى آخر الوقت تعين الجزء الأخير سببا ان اتصل به الشروع فى الأداء وان لم يشرع فى الأداء انتقلت السببية الى كل الوقت وفرعوا على هذا أنه اذا أسلم الكافر فى آخر الوقت وجبت عليه الصلاة لوجود السبب فى حقه، واذا أفاق المجنون والمغمى عليه ومن فى حكمهما فى آخر الوقت بقدر ما يتسع لتكبيرة الاحرام وجبت عليهم أداء الصلاة


(١) كشف الاسرار للبزدوى ح‍ ١ ص ١٣٥ وما بعدها
(٢) كشف الاسرار للبزدوى ح‍ ١ ص ٢١٣.