للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت لعله أمرهم بالبقاء فى الصف.

قالوا قال: اذا سها الامام فصلى بقوم وهو جنب فقد قضيت صلاتهم ثم يغتسل هو ويعيد.

قلت يعنى اذا علم ولم يعلموا.

قالوا قال: انكم تصلون بهم فما صلح فلكم ولهم وما فسد فعليكم دونهم.

قلت يعنى اذا لم يعلموا.

قال البعض ان علم الامام بحدثه أعادوا والا صحت اذ هو معذور، لنا ما مر.

وقيل ان كان جنابة أعادوا اذ هى أغلظ‍.

قلنا العلة الحدث

قلت وحيث الاعادة مختلف فيها والمؤتم لا مذهب له فى المسألة لا يلزم الامام اعلامه اذ قد أجزأته حينئذ.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مستمسك العروة الوثقى (١):

أنه اذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فان لم يكن عمرو عادلا بطلت صلاته أيضا وعليه الاعادة وان كان عمرو ايضا عادلا ففى المسألة صورتان.

احداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد.

وفى هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد وعليه الاعادة.

الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو.

وفى هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته فالمناط‍ ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه فى التطبيق.

ولو ركع (٢) المأموم بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته بل وكذا لو شك فى ادراكه وعدمه.

والأحوط‍ فى صورة الشك الاتمام والاعادة للصلاة أو العدول الى النافلة والاتمام ثم اللحوق فى الركعة الأخرى وتجب منابعة المأموم لامامه.

واذا رفع (٣) المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الامام رأسه وجب عليه العود والمتابعة ولا يضره زيادة الركن حينئذ لأنها مفتقرة فى الجماعة فى نحو ذلك وان لم يعد أثم وصحت صلاته.

لكن الأحوط‍ اعادتها بعد الاتمام.

بل لا يترك الاحتياط‍ اذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها.


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ١٤٧ مسألة رقم ١٢ الى ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ١٦٥ مسألة ٢٥ الطبعة السابقة
(٣) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٢٠، ص ٢٢٢ وما بعدها الطبعة السابقة.