للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصته مما فى يده كأخوين من أب وأم أقر أحدهما بثالث فللمنكر النصف وللمقر ثلث المال وللمقر به السدس لأنه أقر له بثلث شائع فى المال فلم يلزمه الا ثلث ما فى يده وهو سدس جميع المال. وفى موضع آخر (١) اذا أقر أحد أخوين بأخ وأنكره الآخر لم يثبت نسبه اجماعا ويشارك المقر فى الارث عند العترة وعند المؤيد بالله وهو المذهب أن من أقر بوارث له أو ابن عم ورثه وان لم يثبت نسبه لكن يعطى المقر له الثلث فما دونه ان استحقه لو صح نسبه وصية لا ميراثا.

مذهب الإمامية الجعفرية (٢)

اذا أقر ولد الميت بولد آخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث ان كانا عدلين ولو أنكر الثالث الثانى لم يثبت نسب الثانى لكن يأخذ نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة والثانى السدس وهو تكملة نصيب الأول، ولو كان الاثنان معلومى النسب فأقرا بثالث ثبت نسبه ان كانا عدلين ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت اليه وكانت التركة بينهم أثلاثا، ولو كان للميت اخوة وزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن فان صدقها الاخوة كان الباقى للولد دون الاخوة وكذا كل وارث فى الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع اليه جميع ما فى يده ولو كان مثله دفع اليه من نصيبه بنسبة نصيبه وان أنكر الأخوة كان لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن وباقى حصتها للولد. ويقول صاحب الروضة:

ولو تصادق اثنان فصاعدا على نسب غير المتولد كالاخوة صح تصادقهما وتوارثا لأن الحق لهما ولا يتعداهما التوارث الى ورثتهما لأن حكم النسب انما يثبت بالاقرار والتصديق فيقتصر فيه على المتصادقين الا مع تصادق ورثتهما أيضا.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٣) إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه الوارث الآخر لكن لزم المقر أن يعطى من أقر به ما ينوبه فى حصته ويمسك الباقى وسقط‍ ما ينوب سائر الورثة وإن كان المقر يحجب بالمقر به أعطاه سهمه ولم يرث وكذا كل من صدقه فان التصديق اقرار قال صلى الله عليه وسلم «أحق ما يؤخذ عليه المرء اقراره على نفسه» والصحيح فى المذهب أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه بالاقرار ان انكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا وعليه الأكثر. وقال غيرهم لا يعطيه من حظه شيئا ولا يثبته النسب فما


(١) المرجع السابق ح‍ ٥ ص ١٢، ١٣.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢٢٦ والمختصر النافع ص ٢٤٤.
(٣) ح‍ ٨ ص ٤٩٧، ٥٠٣.