فى أشهره. فإن لم يكن شرع فى شئ من طوافها صح وصار قارنا بلا خلاف.
وإن كان قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصح إحرامه بالحج بلا خلاف.
وإن وقف عند الحجر الأسود للشروع فى الطواف ولم يمسه ثم أحرم بالحج صح وصار قازنا.
[منزلة الإفراد بين التمتع والقران]
جاء فى المجموع (١): ويجوز إفراد الحج عن العمرة والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما.
لما روت عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة.
والإفراد والتمتع أفضل من القران.
وقال المزنى رحمه الله تعالى: القران أفضل.
والدليل عليه أن المفرد والمتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده، فكان الإفراد والتمتع أفضل. وفى التمتع والأفراد قولان:
أحدهما: أن التمتع أفضل. لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج.
والثانى: أن الإفراد أفضل. لما روى جابر رضى الله تعالى عنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة، ولأن التمتع يتعلق به وجوب دم فكان الإفراد أفضل منه كالقران.
وأما حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فإنه يحتمل أنه أراد الأمر بالتمتع. كما روى أنه رجم ماعزا وأراد أنه أمر برجمه. والدليل عليه أن ابن عمر هو الراوى.
وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.
أما الأحكام فقد اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على جواز الإحرام على خمسة أنواع:
الإفراد
والتمتع.
والقران.
والإطلاق، وهو أن يحرم بنسك مطلقا ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما.
والتعليق، وهو أن يحرم بإحرام كإحرام زيد مثلا. فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف.
وأما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة. الصحيح منها:
الإفراد، ثم التمتع، ثم القران. هذا هو المنصوص للشافعى رحمه الله فى عامة كتبه. والمشهور من مذهبه.
والقول الثانى: أن أفضلها التمتع ثم الإفراد وهذا القول فى الكتاب، وهذا الثانى نصه فى كتاب اختلاف الحديث حكاه عنه القاضى أبو الطيب والأصحاب.
(١) المجموع شرح المهذب للنووى ج ٧ ص ١٥٠ وما بعدها الطبعة السابقة.