للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأن لا يجد ماء محكوما بطهارته.

وخرج على خليل للمؤيد بالله أنه يجوز التحرى وان وجد الطاهر،

والشرط‍ الثالث أن يحصل له ظن الطهارة فى أحدها أو النجاسة.

والشرط‍ الرابع أن يكون الملتبس له أصل فى التطهير لا نجس عين.

وقال البعض بل يجوز التحرى وان كان الملتبس عين النجاسة.

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة (١): أنه ينجس الماء القليل بموت ذى النفس السائلة دون غيره وان كان من حيوان الماء كالتمساح.

ولو اشتبه استناد موت الصيد فى القليل الى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين فيحرم الصيد، ويكون الماء طاهرا، كما فى جامع المقاصد والذخيرة والدلائل.

واليه ذهب السيد صدر الدين فى شرح الوافيه وقواه فى التحرير بعد اختيار التنجيس.

وقال فى المنتهى أن الشيخ اختاره فى بعض كتبه.

ثم قال: وليس بجيد لأن العمل بالأصلين مشروط‍ بعدم لزوم التنافى، والتنافى هنا حاصل.

وفى الدلائل أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس وانما منع الشارع من استعماله والانتفاع والأقوى الثانى فترجع المسألة الى مسئلة الشك فى نجاسة الواقع والوجه المنع من العمل بهما فيحكم بنجاسة الماء كما فى المنتهى.

وفى المعتبر بعد أن تردد فى تنجيس الماء كما تردد فى نهاية الأحكام قال:

والأحوط‍ التنجيس.

وفى جامع المقاصد بعد أن جعل العمل بالأصلين أقوى جعل هذا أحوط‍.

واستندوا فى ذلك الى الضرب الأول من الشكل الأول وهو: هذا ماء وقع فيه غير مذكى وكلما كان كذلك فهو نجس.

وجاء فى مفتاح الكرامة (٢) أيضا:

أن المتطهر لو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك فى سبقها عليها فالأصل الصحة كما فى المعتبر والتحرير ونهاية الأحكام وغيرها لأصل تأخر الحادث.


(١) مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة المحقق السيد محمد الجواد بن محمد الحسينى العاملى ج ١ ص ١٣٣ طبع المطبعة الرضوية بمصر سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.