للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثلًا، ثم ذهب منه عضو كالعين والأذن والرجل فما أنقصه ذلك الذهاب فمن مال المرتهن وإن ذهب الرهن أو الباقى منه من يد المرتهن أو المسلط بعد استيفاء حقه من الراهن أو ممن ناب عنه أو بعد فسخه ضمنه مرتهنه كله أو الباقى إن كان قد بقى منه شئ ثم ذهب لأنَّهُ بيده على غير الأمانة وليس حينئذ رهنا فضلا عن أن يكون بما فيه، ولو كان أكثر من دينه إن لم يدفعه مرتهنه أو المسلط للراهن فيمتنع من أخذه ولم يكن غائبا أو مصابا بجنون، فلو دفعه المرتهن أو المسلط للراهن فأبى من أخذه أو كان الراهن غائبا أو مصابا بجنون ولا خليفة لهما أو دفعه للخليفة ولم يقبضه أو غاب الخليفة أيضا أو جن فأمسكه المرتهن أو المسلط فلا ضمان للراهن إن ذهب لأنَّهُ حينئذ بيد المرتهن أو المسلط كالوديعة، وعندى أنه لا يضمن المرتهن الرهن إن لم يضيع ولم يتعد بعد خروجه من حكم الرهن إلا إن طلبه الراهن فلم يعطه أو نائب الراهن أو لم يعلم الراهن بخروجه من الرهن فلم يعلمه ولم يوصله. وفى الديوان وإما إن أخذ دينه أو أبرأه منه أو أعطاه لغيره أو خرج أصل دينه منفسخا أو حوله على غريم له فمنع له الرهن بعد ذلك فهو ضامن له وإن لم يمنعه فلا يضمن. وذلك لأنَّهُ موضوع بيده كالأمانة ولم يكن بيده بتعديه ولأنه لا يلزم المرتهن إيصاله إلى الراهن بل على الراهن أن يجلبه وعليه مؤنة حمله. وفى المنهاج: وإن قضى الراهن ما عليه ولم يطلب رهنه حتى تلف من يد مرتهنه فقيل هو في حكم الرهن ما لم يدفعه إليه أو يعرضه عليه ليقبضه فيدعه لأنَّهُ كالأمانة، وقيل زال عنه لأنَّهُ ليس الآن مرهونا في شئ، وإذا زال المرتهن الرهن ببيع أو هبة ثم استخرج ثم تلف ضمنه وإن استحق الراهن على المرتهن تسليمه بوجه من وجوه فكه ولم يدفعه إليه ولم يطلبه الراهن فيحول دونه المرتهن ويمنعه منه ولا دفعه إليه فيأبى من قبضه فالرهن بحاله في جملة الحق، وإن فداه وطلبه وقدر المرتهن على دفعه إليه فمنعه عنه بما لا يقدر فيه ضمن جملة الرهن بلا خلاف وإن دفعه إليه وأبى من قبضه بلا عذر فلا ضمان عليه ولا يذهب حقه بذهابه ولا يضمنه إن لم يضيع ولم يقصر في حفظه اتفاقا، وإن كان للراهن عذر في تركه فهو بحاله ولا يضمنه المرتهن أيضًا، وإذا دفع إليه الراهن حقه ولم يمنعه من قبض رهنه فتلف فلا عليه (١).

حكم الامتناع في الإِجارة

[مذهب الحنفية]

جاء في بدائع الصنائع أن عقد الإِجارة إن شرط فيه تعجيل البدل فعلى المستأجر تعجيلها والابتداء بتسليمها سواء كان ما وقع عليه الإِجارة شيئًا ينتفع بعينه كالدار والدابة وعبد الخدمة أو كان صانعا أو عاملا ينتفع بصنعته أو عمله كالخياط والقصار والصياغ والإِسكاف؛ لأنهما لما شرطا تعجيل البدل لزم اعتبار شرطهما لقول النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم"، وملك الآجر البدل حتَّى تجوز له هبته والتصدق به والإِبراء عنه والشراء والرهن والكفالة وكل تصرف يملك البائع في


(١) المرجع السابق جـ ٥ ص ٥٤٨، ص ٥٤٩ نفس الطبعة.