للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا أن قصد اعانة من ظلمهم ونصرته. وسواء كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر مهما وقف على الرأى أى على رأى المعينين له من المسلمين ولم يؤد ذلك الى قوة ظلمه بأن يستظهر على الرعية بتلك الاعانة ويمتد يده فى قبض ما لا يستحقه من الواجبات (١).

[سادسا: هل يضمن المغيث غيره]

جاء فى التاج (٢): ان جناية المباشر مضمون على فاعله وأن لم يتعد فيه يعنى فى فعله فيضمن المباشر غريقا امسكه يريد انقاذه فثقل عليه وخشى أن تم الامساك أن يتلفا معا فأرسله من يده لخشية تلفهما معا وأن كان فى الأصل محسنا بارادة انقاذه ولما خشى على نفسه أرسله فى الماء حتى مات فانه مباشر فى هذه الجناية ولا يجوز له أن يستفدى نفسه بقتل غيره ولهذا وجب الضمان للغريق وفى الحاشية ذكر أن الضمان بالقود مطلق عما يفهم منه أن هذا هو المذهب عندهم مع أنه جاء فى التعليق على شرح الأزهار أن هذا قول فقيه منهم والآخرون على عدم القود وأنه يجب الضمان فقط‍ أى الدية.

وذلك للمرسل له وسواء أرسله بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل ذلك وان عفا عنه سلم الدية من ماله أو هو مباشر فان كان الغريق هو الممسك واستفدى نفسه بالارسال فلا ضمان فان هلك الممسك بفتح السين بامساك الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجا الغريق قتل به.

وجاء فى حواشى شرح الأزهار (١) تعليقا على القول بالضمان فقال: أطلق الفقيه حسن فى تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وفى الحفيظ‍ يجب القود.

وقال الفقيه يوسف بل يكون خطأ.

وهل يجوز الارسال أم لا.

قيل يجوز ارساله وضمن لأنه صار هالكا بكل حال فجاز له الارسال لئلا يهلكا جميعا.

وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه على قتل الغير لا يبيحه قط‍ ويلزم القصاص وذلك يدل عليه كلامه فى شرح الابانة فيمن استفداه بقتل غيره ظلما وكما لو قصد السبع رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فانه يلزم القصاص لأنه ألقى به على نفسه قال صاحب الأثمار يجوز الارسال لخشية تلفهما بل لا يبعد وجوبهما ولا ضمان مطلقا لأن الامساك لم يكن منجيا فان كان الغريق هو الممسك فلا ضمان مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بامساك الممسك الذى هو الغريق ضمنه من ماله فان هلك الممسك ونجى الغريق قتل به وهو المختار لديهم (٣).

[سابعا - وحكم الاغاثة فى حالة الاضطرار]

قال فى البحر الزخار (٤) أن علينا سد رمق المضطر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «أيما رجل مات جوعا فى محلة قوم سألهم الله بدمه يوم القيامة» وكتنقيذ من حرق أو غرق، فان وجد العوض لم يجب الا ببذله الا أن يضعف المضطر من مناولته وجب ويرجع فان امتنع


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح فى فقه الأئمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج‍ ٤ ص ٤٨٧ و ٤٧٩ وما ما بعدها طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لقيس البابى الحلبى وشركاه الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍ - ١٩٤٧ م.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢٩٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) هوامش شرح الأزهار أسفل كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدراز فى فقه الأئمة الأطراف أبى الحسن عبد الله مفتاح ج‍ ٤ ص ٤١٩ وما بعدها طبع طبعة حجازى باقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأحياء للامام أحمد بن يحيى بن المرتضى فى كتاب على هامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار للعلامة محمد بن يحيى بهران الصعدى مع تعليقات القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافى ج‍ ٤ ص ٣٣٢ وما بعدها الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍ - ١٩٤٨ م.