للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

قال الدسوقى تعليقا على قول الدردير:

أن تقبيل الحجر سنة، ظاهر الاطلاق أنه سنة فى كل طواف سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا، والذى نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمى عن المذهب، وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب، وذلك كله خلاف قول المدونة.

وليس عليه استلام - أى تقبيل - للحجر الاسود فى ابتداء طوافه الا فى الطواف الواجب، وتقبيل الحجر فى باقى الاشواط‍ مستحب (١).

[مذهب الشافعية]

هو عندهم مستحب، فقد جاء فى المهذب، يبتدئ الطواف من الحجر الاسود والمستحب أن يستقبله.

وقال: ويستحب أن يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الاسود أول ما يطوف (٢).

[مذهب الحنابلة]

قال صاحب المغنى بعد أن ذكر الاستلام وكيفيته، وهذا كله مستحب أى استلام الحجر وكونه بهذه الكيفية (٣).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى وأما تقبيل الركن فسنة وليس فرضا لانه لم يأت بذلك أمر، وانما هو عمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط‍، وقد طاف عليه السّلام راكبا يشير بمحجن فى يده الى الركن (٤).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية (٥): حكمه الندب وقد عد من مندوبات طواف القدوم وطواف العمرة وهذا فى شرح الازهار.

وعد من السنة فى البحر الزخار.

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: استلام الحجر من بين مندوبات الطواف (٦).


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٤٠، ص ٤١ الطبعة السابقة.
(٢) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‍ ١ ص ٢١٣ الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة ج‍ ٣ ص ٣٧١ الطبعة الثالثة.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج‍ ١ ص ١٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة، وكتاب البحر الزخار للمرتضى ج‍ ٢ ص ٣٤٩ الطبعة السابقة.
(٦) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ١ ص ١٣٢ الطبعة السابقة.