للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاسلام على ترك الأذان والاقامة قوتلوا والقتال انما يكون على ترك الواجب دون السنة والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة فى حكم الواجب فى لحوق الاثم بالترك واستظهر فى البحر كونه سنة على الكفاية (١)

[مذهب المالكية]

ووافق المالكية الحنفية على أن الأذان سنة فقالوا سن الأذان لجماعة طلبت غيرها للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت (٢).

[مذهب الشافعية]

والشافعية قالوا الأصح أنه سنة على الكفاية، وقيل انها فرض كفاية (٣).

[مذهب الحنابلة]

وعند الحنابلة. حكمه أنه فرض كفاية للصلوات الخمس والجمعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

والأمر يقتضى الوجوب (٤) وهو واجب على الرجال اثنين فأكثر لا الواحد ولا النساء.

[مذهب الظاهرية]

يذهب ابن حزم الظاهرى: الى أنه واجب لا تجتزئ صلاة فريضة فى جماعة الا به فان صلى شيئا من ذلك بلا أذان فلا صلاة له (٥).

[مذهب الزيدية]

والزيدية يقولون بوجوبه على الرجال دون النساء (٦).

[مذهب الإمامية]

وعند الإمامية اختلف العلماء فى حكمه هل هو الاستحباب أو الوجوب والأكثر أنه مستحب مطلقا «أى فى كل صلاة مفروضة» والبعض على أنه واجب وقالوا انه لا أذان على النساء (٧).

[مذهب الإباضية]

والإباضية اختلفوا فى حكمه فقال بعضهم انه واجب واحتجوا بقوله تعالى «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ» وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلين «اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما» وقال بعضهم هو سنة وحجة أهل هذا الرأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعض الصلوات بغير أذان وقال بعض بوجوبه على الكفاية وهو المعتمد (٨).

[السنة التى شرع فيها الأذان]

شرع الأذان فى السنة الأولى من الهجرة بالمدينة وقيل فى السنة الثانية كما وردت أحاديث تدل على أنه شرع بمكة والصحيح الأول لأن فرضه بمكة معارض للخبر


(١) فتح القدير ح‍ ١ ص ١٦٧ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣٥٦، ٣٥٧ طبع المطبعة العثمانية سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٢) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٢١، ٤٢٢.
(٣) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٣٨٤.
(٤) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦١.
(٥) المحلى لابن حزم الظاهرى ح‍ ٣ ص ١٢٢، ١٢٣
(٦) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢١٦.
(٧) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٥٦.
(٨) كتاب الوضع ص ٨٤.