للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

قال الخطيب فى الإقناع (١): لا ينتقض الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين فى غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلى فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجرى. وعلم النبى صلى الله عليه وسلم به ولم ينكره.

[مذهب الحنابلة]

قال ابن قدامه (٢): إن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم طاهرا ونجسا، فالطاهر لا ينقض الوضوء والنجس ينقض الوضوء فى الجملة رواية واحدة. وهذا القول بعمومة يتناول دم الحجامة فهم يوافقون الأحناف فى وجوب الوضوء منه.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم الظاهرى (٣) لا ينتقض الوضوء برعاف ولادم سائل من شئ من الجسد ولا بحجامة ولا فصد.

وبرهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا اجماع بايجاب وضوء فى شئ من ذلك.

[مذهب الزيدية]

يروى صاحب البحر الزخار (٤): إن الدم السائل ينقض الوضوء، ورد على من نفى ذلك محتجا بأن النبى عليه الصلاة والسلام احتجم وصلى، بأن القول أقوى من الفعل فى الدلالة على التشريع، والسنة القولية التى استدل بها الزيديه على نقض الوضوء بالحجامة هى ما روى عن تميم الدارى عن رسول الله أنه قال الوضوء من كل دافق سائل:

[مذهب الشيعة الجعفرية]

حصر صاحب المختصر النافع نواقض الوضوء فى البول والغائط‍ والريح المعتاد.

والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر، وعلي الاستحاضة القليلة، وزاد صاحب الروضة (٥): ما يزيل العقل من جنون وسكر ومن هذا يتبين عدم النقض عندهم بالحجامة وما شبهها.

[مذهب الإباضية]

جاء فى متن النيل (٦): «وفى النقض بدم مرتفع ذى ظل وإن قرعة برأس أو شقاق رجل .. قولان».

والحجامة داخلة فى ذلك ففى النقض بها خلاف عندهم فيما يظهر.

ويتلخص من هذا أن القائلين بالنقض بالحجامة هم الأحناف والحنابلة والزيدية


(١) الاقناع على ألفاظ‍ أبى الشجاع ج‍ ١ ص ١٧٨ المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍.
(٢) المغنى ج‍ ١ ص ١٨٤ مطبعة المنارة الطبعة الثالثة سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٣) المحلى ج‍ ١ ص ٢٠٩ مسألة ١٦٩ مطبعة الإمام بالقاهرة.
(٤) ج‍ ١ ص ٨٦ مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٥) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٢٢.
(٦) شرح النيل ج‍ ١ باب نواقض الوضوء ص ٧٧.