للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتسقط‍ ولدها فقال: ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله اه‍.

وقد أشار الإمام أبو حامد الغزالى الى هذه المسألة فى الإحياء فقال بعد أن قرر أن العزل خلاف الأولى ما حاصله: وليس هذا كالاستجهاض والوأد لأنه جناية على موجود حاصل فأول مراتب الوجود دفع النطفة فى الرحم فيختلط‍ بماء المرأه فإفسادها جناية فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش فان نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا ثم قال: ويبعد الحكم بعدم تحرمه وقد يقال: إما حالة نفخ الروح فيما بعده الى الوضع فلا شك فى التحريم، وأما قبله فلا يقال انه خلاف الأولى بل يحتمل للتنزيه والتحريم ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.

ثم أن تشكل فى صورة آدمى وجبت الغرة نعم لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز فلو تركت حتى نفخ فيها فلا شك فى التحريم.

[مذهب الحنابلة]

ونص الحنابلة (١) فيما يرويه أبن قدامة أن من ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا فعليه كفارة وغرة، واذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة وكفارة.

ومقتضى هذا النص وقوع الإثم فى إلقاء الجنين، لأن الكفارة إنما تترتب عليه كما هو مقتضى تسميتها كفارة.

وجاء فى الروض المربع بشرح زاد المقنع مختصر المقنع (٢) فى باب العدد «ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح».

ومن هذا النص الفقهى ينتج أن الإجهاض بشرب الدواء المباح فى هذه الفترة حكمه الإباحة. وأما بعد صيرورته جنينا ففيه الإثم لوجوب الكفارة.

[مذهب الظاهرية]

يصور ابن حزم مذهب الظاهرية (٣) يقول «صح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط‍ لأن رسول الله حكم بذلك، لأنه لم يقتل أحدا لكنه أسقطها جنينا فقط‍، وإذا لم يقتل أحدا فلا كفارة فى ذلك إذ لا كفارة إلا فى القتل الخطأ ولا يقتل إلا ذو روح.

وهذا لم ينفخ فيه الروح بعد.

وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر، وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع قوابل عدول فإن فيه غرة فقط‍ لأنه جنين قتل فهذه هى ديته.

والكفارة واجبة بعتق رقبة، فمن له


(١) المغنى ج‍ ٨ ص ٨١٥.
(٢) ج‍ ٢ ص ٣١٦ المطبعة السلفية، الطبعة السادسة سنة ١٣٨٠ هـ‍.
(٣) المحلى ج‍ ١١ ص ٣٦.