للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقياس أن الاعتكاف بغير إذن كالسفر وان كان بإذنه فلا نفقة لها أيضا على قول الخرقى: وقال القاضى: لها النفقة.

وقال ابن قدامه (١): اذا طلق امرأته طلاقا بائنا فان كانت حاملا استحقت النفقة وإن كانت حائلا فلا نفقة لها على خلاف فى السكنى، والمطلقة رجعيا لها النفقة.

[مذهب الظاهرية]

يقول ابن حزم (٢): على الزوج كسوة الزوجة ونفقتها مذ يعقد النكاح صغيرة كانت أو كبيرة دعى إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز حرة كانت أو أمة بوأت معه فى بيت أو لم تبوأ.

[مذهب الزيدية]

يقول صاحب البحر الزخار (٣): تسلم البالغة نفسها تسليما تاما لا فى جهة دون أخرى، فإن قالت لا أسلم نفسى إلا فى هذا المكان أو بشرط‍ ألا تكشف ثيابي فنشوز مسقط‍ للنفقة، فإن عقد فلم يطالب ولا سلمت نفسها مدة فالمذهب وجوبها.

وقال الامام يحيى: ان تسليم الولى للبالغة الكارهة لا يوجب لها شيئا اذا لم يسلمها اذ لا ولاية للولى فى مالها، فإن أرادت تسليم نفسها للغائب أعلمت الحاكم فراسله وفرض لها بعد صحة تمرده، فإن عاقه عن تسلمها عائق فى سفره فلا نفقة لها حتى يتسلمها.

وإذا أسلمت المراهقة نفسها أو وليها فكالكبيرة، فان امتنعا فالقياس يقتضى كونه نشوزا.

وقال الإمام يحيى فى غير المراهقة ان تسليمها كلا تسليم، وإن صلحت وفى ذلك خلاف فى المذهب، وعليه نفقة الطفلة التى لا تصلح خلافا لبعضهم لأنها محبوسة من أجله غير ممتنعة كالمريضة وتلزم النفقة الصغير فى ماله.

وقال الإمام يحيى: يحتمل ألا تجب إذ لا تمكين. قلنا العذر من جهته كما لو هرب وخروجها بغير إذنه مسقط‍ للنفقة فإن خرجت بإذنه لحاجته وجبت.

وجاء فى البحر أيضا فى الموضوع: وإذا امتنعت لتسليم المهر فلها النفقة إجماعا، وإذا نشزت ثم طلقت فلا نفقة للعدة ما لم تتب.

وفى موضع آخر (٤): ولا يلزم السيد تسليم أمته لزوجها نهارا لملكه استخدامها فان فعل لزمت نفقتها لتمام التسليم.

وقال الإمام يحيى: يحتمل إن يلزمها نصفها بتسليم الليل وتسقط‍ نفقتها بالإحرام بغير إذنه، فان صامت بإذنه لم تسقط‍ وله منعها من التطوع، فان صامت بعد منعه فناشزة وإن لم تخرج من المنزل.

مذهب الشيعة الجعفريه:

تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم بشرط‍ التمكين الكامل (٥)، وهو أن تخلى بينه


(١) المغنى ج‍ ٧ ص ٦٠٦.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ٩ ص ٦٢١ مسألة ١٨٥ مطبعة الإمام بالقاهرة.
(٣) ج‍ ٣ ص ٢٧٣ مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٧٥.
(٥) راجع الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٤٢ طبع دار الكتاب العربى.