دلت بمنطوقها على جواز قبول شهادة الكافر على المسلم وبمفهومها على جواز قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى.
ثم دل الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر على حالها مقبولة.
وخص جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم حينئذ. ومنهم ابن عباس وأبو موسى الأشعرى وسعيد ابن المسيب وشريح وابن سيرين والأوزاعى والثورى وأبو عبيد وأحمد، وأخذوا بظاهر الآية وحديث الباب فان سياقه مطابق لظاهر الآية ..
وقيل المراد بالغير غير العشيرة، والمعنى منكم. أى من عشيرتكم. أو آخران من غيركم أى من غير عشيرتكم. وهو قول الحسن البصرى.
وذهب جماعة من الأئمة الى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ»}.
واحتجوا بالاجماع على رد شهادة الفاسق، والكافر شر من الفاسق.
وأجاب الأولون بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وان الجمع بين الدليلين أولى من الغاء أحدهما، وبأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وأنها محكمة كما تقدم ..
وأخرج الطبرى عن ابن عباس باسناد رجاله ثقات أن الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين.
وأنكر أحمد على من قال أن هذه الآية منسوخة. وقد صح عن أبى موسى الأشعرى أنه عمل بذلك كما فى حديث الباب.
[٤ - باب النكاح]
جاء فى المنتقى (١) وشرحه نيل الأوطار فى باب الشهادة فى النكاح ما يأتى:
١ - عن أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذى.
٢ - عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل» ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبد الله).
٣ - (وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل» فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له). رواه الدارقطنى.
ولمالك فى الموطأ عن أبى الزبير المكى أن
(١) المرجع السابق نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للامام محمد بن على بن محمد الشوكانى ج ٦ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.