للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجل من ذوات محارمه الذراعين والشعر وما فوق النحر ويجوز للمرأة أن تبدى للأب ما لا تبديه لغيره وكذلك لابنها وقيد الباجى جواز النظر الى المحارم من غير شهوة، وجاء فى الشرح الصغير (١) يجوز للمرأة الحرة نظر ما عدا ما بين السرة والركبة من محرمها ويجوز لها أيضا مس ذلك فالمحارم كل ما جاز لهم فيه النظر جاز المس من الجانبين أيضا ففى صحيح البخارى قبيل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة أن الصديق رضى الله عنه قبل ابنته عائشة رضى الله عنها فى فمها.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢): ويحرم على الرجل أن ينظر من ذات الرحم المحرم ما بين سرة وركبة لأنه عورة فيحرم نظر ذلك اجماعا ويحل نظر ما سواه حيث لا شهوة ولو كان كافرا لأن المحرمية تحرم المناكحة فكانا كالرجلين وامرأتين وقيل يحل نظر ما يبدو فى الخدمة وهو الرأس والعنق واليدان الى العضدين والرجلان الى الركبتين فقط‍ اذ لا ضرورة لنظر ما سواه والأصح حل النظر بلا سهوة ولا خوف فتنة الا ما بين السرة والركبة: وفى كفاية الاخيار (٣):

كما يجوز للمحرم النظر الى ذوات محارمه فانه يجوز له الخلوة بهن والمسافرة معهن، وفى موضع آخر:

ان لمس محرما فهل ينتقض الوضوء؟ قولان، احداهما ينتقض لعموم الآية والراجح أنه لا ينتفض لأن المحرم ليست فى مظنة الشهوة، ويجوز أن يستنبط‍ من النص معنى يخصص عمومه والمعنى فى نقض الوضوء كون غير المحرم فى مظنة الشهوة وهذا مفقود فى المحرم ولمس الرجل المرأة احترز به عما اذا لمس صغيرة لا تشتهى

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع والمنتهى (٤): يباح للرجل نظر الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق من ذات رحم محرم لقول الله تعالى: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا}


(١) بلغة السالك لاقرب المسالك للصاوى على الشرح الصغير للدردير ح‍ ١ ص ١٠٠.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٦ ص ١٨٥ الطبعة السابقة.
(٣) كفاية الاخيار فى حل غاية الاختصار للامام تقى الدين أبى بكر الشافعى ح‍ ١ ص ٣٥ طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٤) كشاف القناع على منتهى الارادات ح‍ ٣ ص ٦ وما بعدها الطبعة السابقة.