للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا أن الطلاق لا يصح تعليقه على شرط‍ وهو ما احتمل الوجود والعدم، أو صفة وهى ما يقطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها، ألا أن يكون الشرط‍ حاصلا بالفعل وقت التلفظ‍ بالطلاق لانه حينئذ يكون تنجيزا - ومن الشرط‍ تعليقه على مشيئة الله تعالى، فلا يصح تعليقه عليها، ويكون باطلا (١).

وبهذا يكون مجال الاستثناء فى الطلاق بنوعيه عندهم منعدما ومن ثم لم يتحدثوا فى الاستثناء فيه.

[مذهب الإباضية]

يقول الإباضية: اذا قال الزوج لزوجته:

أنت طالق تطليقة ألا سدسا أو ألا نصفا أو أقل أو أكثر وان قال لها أنت طالق تطليقتين ألا واحدة أو ألا نصف تطليقة أو أقل أو أكثر وان قال لها: أنت طالق ثلاثا ألا واحدة أو ألا نصفا أو أقل أو أكثر، أو نحو ذلك لم ينفع استثناؤه - أى فتقع واحدة فى الاول واثنتان فى الثانى وثلاث فى الثالث وان قال: أنت طالق ثلاثا الا واحدة أو الا اثنتين أو الا ثلاثا لا ينفع الاستثناء وتطلق ثلاثا فى الجميع، وقيل اذا قال ثلاثا ألا واحدة أو الا اثنتين ينفع الاستثناء ويقع الباقى بعده وهو اثنتان أو واحدة، ويظهر أن أصحاب هذا الرأى لا يبطلون الا الاستثناء المستغرق فقط‍.

[التعليق على المشيئة]

اذا قال: طلقتك ان شاء الله أو ألا أن يشاء الله طلقت واحدة، وان قال عبدى حر ان شاء الله لم يعتق وقيل يعتق وان قال: طلقتك ان شاء الملائكة أو الجن أو هذا الميت أو الجماد أو الجمل أو البقرة أو الشاة أو المجنون ونحو ذلك مما له مشيئة لا يتوصل اليها وما لا مشيئة له طلقت، وان قال: ان شاء الطفل فقال:

شئت طلقت وان قال ان شاء جبريل طلقت وقيل لا حتى تعلم مشيئته وتوقف بعض، والصحيح الاول.

وان قال: ان شاء فلان فقال فلان شئت طلقت وان مات قبل أن تعلم مشيئته لم تطلق، وان علق على مشيئة الزوجة وقالت شئت طلقت، وان علق على مشيئة نفسه رجع الامر الى اختياره (٢).

[احكام الاستثناء فى اليمين]

[مذهب الحنفية]

والاستثناء (٣) نحو أن يقول أن شاء الله أو الا أن يشاء الله أو ما شاء الله أو الا أن يبدو لى غير هذا، أو الا أن أرى غير هذا أو ألا أن أحب غير هذا، أو قال: أن أعاننى الله أو يسر الله أو قال: بمعونة الله أو بتيسيره ونحو ذلك


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ١٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٣٠٤ - ٣٠٧ طبع يوسف البارونى وشركاه.
(٣) البدائع للكاسانى من كتاب الايمان ج‍ ٣ ص ١٥ الطبعة السابقة.