للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق ونحوها فلا ضمان (١)، ومن أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فان كان من فورها ضمن مطلقا، وان كان بعد تراخيها لم يضمن الا أن تكون معروفة بالنطح أو كان خروجها بالليل مع تفريطه فى حفظها، وكذا ان سيّبها فى المرعى وهى عقور ضمن ما جنت الا أن يعقلها فلو نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن الا أن يعلم بنقضها، وسواء كان المرسل لها مالكها أو غيره (٢) وان كان ما فى يده انسانا غريقا حاول انقاذه فأرسله لما ثقل عليه وخشى ان أتم الامساك أن يتلفا جميعا ضمنه من أرسله اذ صار مباشرا للجناية بالارسال وقد قال على رضى الله عنه: هو موافق للقياس، الا أنا نقول ان كان قد أخرج رأسه من الماء فلما أرسله انغمس فهلك فذلك صحيح، وان أرسله قبل أن يخرج رأسه من الماء ففى تضمينه نظر لأنه لم يهلك بارساله حينئذ بل برسوبه فى الماء وتسديده منافسه وهو حاصل من قبل امساكه وارساله فالأقرب عندى أنه لا يضمن بارساله، أما حكم الارسال فى هذه الحال فقد قيل انه يجوز ارساله ويضمن لأنه صار هالكا بكل حال فجاز الارسال لئلا يهلكا جميعا، وقيل لا يجوز الارسال كالمكره على قتل الغير اذ الاكراه على قتل الغير لا يعنى اباحته له (٣).

[مذهب الإمامية]

والإمامية فى حكم ارسال البهائم ليلا واتلافها الزرع يضمنون صاحبها قال الطوسى فى كتاب الخلاف: اذا كان للرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه، ودليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم وروى أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته فرفع ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى أن على أهل الأموال حفظها نهارا وعلى أهل المواشى حفظها ليلا وأن على أهلها بالليل الضمان، ولا يوجب الإمامية ارسال الماء (٤) لسقى الزرع اذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادى بسقى ما عليه دفعة على من يلى فوهة النهر الا بعد أن يصل الماء فى زرعه الى الشراك وفى شجره الى القوم وفى نخله الى الساق. ثم يرسل الى ما دونه ولا يجب ارساله قبل ذلك ولو أدى الى تلف الأخير (٥).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن من أطلق مواشيه فأكلت شجرا أو زرعا أو نحو ذلك أفسدت ذلك أو غيره لأحد ضمن، وقيل لا يضمن ما فعلت من ذلك نهارا إلا أن تعمد فوجهها إلى ذلك لما روى عن رسول الله صلى الله


(١) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الأئمة الاطهار ج ٤ ص ٤٤٠، ٤٤١ الطبعة الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٠.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٩.
(٤) كتاب الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٤٩٩.
(٥) شرائع الاسلام للحلى ج ٢ ص ١٧٢ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت.