الدين وان كان ما قتسموا قائما فان أتلف بعضهم حظه وبقى فى يد بعضهم حظه فلرب الدين أخذ دينه مما بيده فان كان دينه أقل مما بيده أخذ قدر دينه وضم ما بقى بيد هذا الوارث بعد الدين الى ما أتلف بقية الورثة فان كان هو التركة وما بقى بيد الغارم كان له ويتبع جميع الورثة بتمام موروثه من مال الميت بعد الدين ان بقى له شئ ويضمن كل وارث ما أكل وما استهلك مما أخذ وما باع فعليه ثمنه ان لم يحاب.
قال مالك رحمه الله تعالى وما فات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر من الله من عرض وغيره فلا ضمان على من هلك ذلك بيده وضمانه من جميعهم.
قال ابن القاسم رحمه الله تعالى لأن القسمة كانت بينهم باطلة للدين الذى على الميت ثم قال وان قسم القاضى بينهم ثم طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال ثم قال بعد هذا واذا طرأ على الورثة وارث أو موصى له بالثلث بعد القسمة والتركة عين أو عرض فانما يتبع كل واحد بقدر ما صار اليه من حقه ان قدر على قسم ما بيده من ذلك ولا يكون لهذا الوارث الذى طرأ على ورثة الميت أن يتبع الملئ بما على المعدم وليس كغريم طرأ على وارث ولكن كغريم طرأ على غرماء ولو قسموا مال الميت اجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع الملئ الا بما عنده من حصته بالحصاص وان كانت التركة دورا وليس فيها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد جمعوا الدور فى القسم أو قسموا كل دار على حدة ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم والثلث يحملها كان كلحوق دين أدون أو نقض القسم ولا يجبر الورثة على آدائه من مالهم ومال الميت قائم ثم قال: ولو طاع أكثرهم بأداء الوصية والدين وأبى أحدهم وقال انقضوا القسم وبيعوا لذلك واقتسموا ما بقى فذلك له.
ثم قال: ولو دعوا الى نقض القسم الا واحدا قال انا أؤدى جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشئ ولا تنقضوا القسم لرغبته فى حظه وقد قسموا ربعا وحيوانا فذلك له (١).
[مذهب الشافعية]
جاء فى مغنى المحتاج أنه لو تمت قسمة مال المفلس فظهر غريم يجب ادخاله فى القسمة أى انكشف أمره - شارك بالحصة ولم تنقض القسمة لأن المقصود يحصل بذلك فلو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه فان أتلف أحدهما ما أخذه وكان معسرا جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر الآخر وكان ما أخذه كأنه كل المال فلو كان المتلف أخذ الخمسة استرد الحاكم من أخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر ثم اذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما بنسبة دينهما وقس على ذلك وقيل تنقض القسمة كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فان القسمة تنقض على الأصح وفرق الأول بأن حق الوارث فى عين المال بخلاف حق الغريم فانه فى قيمته وهو يحصل بالمشاركة ولو خرج شئ باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوض تالف فكدين ظهر سواء أتلف قبل الحجر أم بعده لثبوته قبل الحجر فيشارك المشترى الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها.