للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عرفة ولو اقتسما قمحا فظهر عيب بحظ‍ أحدهما بعد طحنه ففيه قولان رد قيمته أورد مثله وفيه قول ثالث وهو أنه يكون شريكا بقيمة الطحن فى الدقيق وما بقى وحصة الآخر بينهما لها.

ولأبن عبدوس عن أشهب قال سحنون ليس الطحن قوتا فكذا فى الخشب وان كان المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وان لم يفت اذا لم ينقض القسم ولكن ينظر فان كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب (١).

ونقل صاحب التاج والاكليل عن المدونة أنه ان اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما فللذى استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بقيمة ربع العبد الذى فى يديه ان كان قائما وان فات رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له فى غيره هذا.

قال أبو محمد لما استحق نصف ما صار اليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة.

وروى عن المدونة أيضا أنه لا ينتقض القسم الا باستحقاق جل نصيبه فان استحق نصيب أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم فى مثل هذا.

قال ابن يونس رحمه الله تعالى وبلغنى عن بعض فقهائنا القرويين أن الذى يتحصل فى وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر فان كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة ذلك ثمنا وان كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا ينتقض القسم وان كان فوق النصف انتقض القسم.

قال ابن يونس وهذا التحصيل حسن ليس فى هذا الباب ما يخالفه الا مسئلة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فانه قال يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل (٢).

وجاء فى مواهب الجليل أنه كما تنتقض القسمة بالاستحقاق على ما مر وتنتقض كذلك فى المسائل الأربعة الآتية الأولى أن يطرأ غريم الورثة بعد أن اقتسموا التركة الثانية أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا الثالثة أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة الرابعة أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم الثلث بعد القسمة أيضا الا أن خليلا شرط‍ فى نقض القسمة فى تلك المسائل أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار يريد المقومات كالعبيد والثياب ونحوها بخلاف ما اذا كان المقسوم عينا أو مثليا فان القسمة لا تنقض ويشترط‍ فى نقض القسمة اذا كان المقسوم نحو دار أن لا يدفع الورثة أو أحدهم جميع الدين فان دفعوا من أموالهم أو دفع بعضهم لم تنتقض وكذلك اذا دفعوا العدد الموصى به لم تنتقض القسمة (٣).

ونقل عن المدونة أن من هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فجهل الورثة أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا بالدين فاقتسموا ميراثه ثم علموا بالدين فالقسمة ترد حتى يستوفى


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٣٤٧، ص ٣٤٨ نفس الطبعة
(٢) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ٥ ص ٣٤٩
(٣) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج ٥ ص ٣٥٠ فى كتاب على هامش مواهب الجليل