للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الا أن يسهو امامه فيسجد المأموم معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا سواء كان سهو امامه فيما أدركه معه أو قبله وسواء سجد امامه قبل السّلام أو بعده.

وان شك فى محل (١) سجوده بأن حصل له سهو وشك هل السجود له قبل السّلام أو بعده سجد قبل السّلام لانه الأصل.

ثم قال (٢): ولو صلى الفجر ثم شك هل طلع الفجر أو لا لزمته الاعادة وله أن يؤم فيها من لم يصل، لان الأصل بقاء الصلاة فى ذمته ووجوب فعلها أشبه ما لو شك هل صلى أو لا.

ثم قال (٣): واذا ائتم مسافر بمن يشك فى كونه مسافرا أو ائتم بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان الامام بعد مسافرا لزم المأموم أن يتم لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الاحرام.

واذا شك فى الصلاة هل نوى القصر أم لا ولو ذكر بعد ذلك فى أثناء الصلاة أنه كان نواه لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الاتمام فى بعضها فغلب لانه الأصل.

ثم قال (٤): ولو شك من يجب عليه حضور الجمعة هل صلى الظهر قبل الامام أو بعده لم تصح صلاته، لانه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر وكشكه فى دخول الوقت، لانها فرض الوقت فعيدها ظهرا اذا تعذرت الجمعة ثم ان ظن أنه يدرك الجمعة سعى اليها لانها المفروضة فى حقه والا انتظر حتى يتيقن ان الامام صلى ثم يصلى الظهر.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم فى المحلى (٥): من أيقن أنه نسى صلاة لا يدرى أى صلاة هى فان عليه أن يصلى صلاة واحدة أربع ركعات فقط‍ لا يقعد الا فى الثانية والرابعة ثم يسجد للسهو ينوى فى ابتدائه اياها أنها التى فاتته فى علم الله تعالى ثم يسجد للسهو بعد السّلام.

والدليل على صحة قولنا: ان الله عز وجل لما فرض عليه بيقين مقطوع لا شك فيه ولا خلاف من أحد منهم ولا منا - صلاة واحدة وهى التى فاتته فمن أمره بخمس صلوات أو ثمان


(١) كشاف القناع مع منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج ١ ص ٢٦٨ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٣٢٨، ص ٣٢٩ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد ابن حنبل ج ١ ص ١٨١ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع وبهامشه منتهى الإرادات ج ١ ص ٣٤٣ الطبعة السابقة والاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ١٩٠ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٤ ص ١٨٢، ص ١٨٣ المسألة رقم ٤٨٠ الطبعة السابقة.