للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول بأن الأمام يبنى على غالب ظنه جمع ويأخذ مأموم عند شكه وحده دون سائر المأمومين بفعل امامه اذا كان المأموم اثنين فأكثر: لانه يبعد خطأ اثنين (أى الامام والمأموم الآخر) واصابة واحد (وهو المأموم الذى شك).

قال فى المبدع وأما المأموم فيتبع امامه مع عدم الجزم بخطئه، وان جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله.

والمأموم فى فعل نفسه يبنى على اليقين فلو شك المأموم هل دخل مع الامام فى الركعة الأولى أو الثانية جعل الدخول معه فى الثانية فيقضى ركعة اذا سلم امامه احتياطا.

ولو أدرك المأموم الامام راكعا ثم شك بعد تكبيره للاحرام هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة لاحتمال رفعه من الركوع قبل ادراكه فيه.

وحيث بنى المصلى على اليقين فانه يأتى بما بقى عليه فان كان مأموما أتى به بعد سلام امامه كالمسبوق ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة اليه وسجد للسهو ليجبر ما فعله مع الشك فانه نقص فى المعنى.

وان كان المأموم واحدا وشك فى عدد الركعات ونحوه لم يقلد امامه لاحتمال السهو منه كما لم يرجع النبى صلّى الله عليه وسلّم. لقول ذى اليدين وحده. ويبنى على اليقين فان سلم امامه أتى بما شك فيه، ولا أثر لشك المصلى بعد سلامه، وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها، لان الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع.

ومن شك قبل السّلام فى ترك ركن فهو كتركه ويعمل باليقين، لان الأصل عدمه.

ولا يسجد لشكه فى ترك واجب لان الأصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك ولا يسجد لشكه هل سها أو لا، لان الأصل عدمه أو شكه فى زيادة بأن شك فى التشهد هل زاد شيئا أو لا لم يسجد، لان الأصل عدم الزيادة الا اذا شك فيها وقت فعلها بأن شك فى الأخيرة هل هى زائدة أو لا أو وهو ساجد هل سجوده زائد أو لا فيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك ولا يسجد لشكه اذا زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعله اماما كان أو غيره لزوال موجب السجود.

ولو شك من سها هل سجد لسهوه أم لا سجد للسهو وكفاه سجدتان، وليس على المأموم سجود سهو لحديث ابن عمر يرفعه ليس على من خلف الامام سهو.

فان سها الامام فعليه وعلى من خلفه رواه الدار قطنى.