وان ذكر أنه نوى الفرض بعد أن أحدث عملا بطل فرضه، لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة.
وان أحرم بفرض صلاة رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر ولو قريبا بطل فرضه، وظاهره تصح نفلا، ولم يبن على الركعتين نصا، لقطع نية الرباعية بسلامه ظانا ما ذكر، كما لو كان سلم منها عالما لقطعه نية الصلاة.
وان شك فى الصلاة هل هو امام أو مأموم لم تصح صلاته لعدم الجزم بنية الامامة أو الائتمام.
ومن نسى ركنا غير تكبيرة الاحرام لعدم انعقاد الصلاة بتركها وكذا النية على القول بركنيتها فذكره بعد شروعه فى قراءة الركعة التى بعد المتروك منها الركن بطلت الركعة التى تركه منها فقط نص عليه، لانه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التى بعدها فلغت ركعته وصارت التى شرع فيها عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح.
وان شك فى الركوع والسجود جعله ركوعا فيأتى به ثم بالسجود.
فان ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة عملا بالظاهر، وان لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين احتياطا.
لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، فيكون مغررا بها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا غرار فى الصلاة ولا تسليم» رواه أبو داود.
ثم قال ومن شك فى عدد الركعات بنى على اليقين، ولو كان الشاك اماما.
روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضى الله عنهم.
لما روى أبو سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم، وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب، ولان الأصل عدم ما شك فيه.
وكما لو شك فى أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أولا.
قاله فى المستوعب وغيره.
وعنه يبنى امام على غالب ظنه.
والمنفرد يبنى على اليقين.
ذكر فى المقنع أن هذا ظاهر المذهب وجزم به فى الكافى والوجيز، وذكر فى الشرح أنه المشهور عن أحمد وأنه اختيار الخرقى ولأن للامام من ينبهه ويذكره اذا أخطأ الصواب بخلاف المنفرد.
هذا اذا كان المأموم أكثر من واحد.
وان لم يكن المأموم أكثر من واحد بنى الامام على اليقين كالمنفرد، لانه لا يرجع اليه بدليل أن المأموم الواحد لا يرجع الى فعل امامه وقد اختار