للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقايل فيما باعه الآخر لأن الإقالة فيها معنى الشراء وهو يملك الشراء على الشركة فيملك الإقالة.

[الإقالة فى النكاح والطلاق والعتاق والإبراء]

جاء فى الدر المختار (١): أنه لا إقالة فى نكاح وطلاق وعتاق وإبراء وتجوز فى الإجارة.

[مذهب المالكية]

جاء فى منح الجليل (٢): أنه جاز لمن اشترى طعاما على وجه السلم إقالة لبائعه من الجميع أى جميع المبيع قبل قبضه بتركه لبائعه بثمنه وصفة عقده لأنه حل البيع واحترز بقوله من الجميع عن الإقالة من بعضه قبل قبضه فلا تجوز ونحوه لابن جماعة القباب قال ويشترط‍ كونها على جميع الطعام ولا يختص هذا الشرط‍ به بل هو فى الإقالة من كل مسلم فيه ففى سلمها (أى المدونة) الثالث: ومن أسلم إلى رجل دراهم فى طعام أو عرض أو باقى الأشياء فاقاله بعد الأجل أو قبله من بعضه وأخذ بعضه فلا تجوز ودخله فضة نقدا بعضه وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما فى الطعام من بيعه قبض قبضة، اهـ‍ لكن إنما تمتنع الإقالة من بعض الطعام إذا كان رأس المال لا يعرف بعينه وغاب عليه المسلم إليه وإلا جاز ففى سلمها الثانى: إذا كان رأس المال عينا أو طعاما أو مالا يعرف بعينه وقبضها البائع وغاب عليه فلا يجوز أن تأخذ بعد الأجل أو قبله نصف رأس المال ونصف ثمنك لأنه بيع وسلف ما ارتجعت من الثمن فهو سلف وما أمضيت فهو بيع وإن لم يفترقا جاز أن تقيله من بعض وتترك بقية السلم إلى أجله قال ابن يونس وكأن البيع إنما وقع على ما بقى ثم قال فى المدونة: فأما بعد التفرق فلا نأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس مالك ثم قال فيها وإن كان رأس المال عروضا تعرف بأعيانها أسلمتها فى خلافها من عروض أو حيوان أو طعام وأقلته من نصف ما أسلفت فيه على أن تأخذ رأس مالك بعينه بعد افتراقكما أو قبله جاز على العقد الأول.

[الإقالة فى المساقاة]

جاء فى التاج والإكليل (٣): أن العامل: إذا عقد المساقاة على حائط‍ ثم أراد المقايلة من رب الحائط‍ أو من صار إليه ببيع أو إرث فإن ذلك جائز إذا تقايلا هدرا من غير أن يدفع أحدهما للاخر شيئا قال فى المدونة ومن ساقى رجلا ثلاث سنين فليس لأحدهما المتاركة حتى تنقضى لأن المساقاة تلزم بالعقد وإن لم يعمل وليس لاحدهما الترك إلا أن يتتاركا بغير شئ يأخذه أحدهما من الآخر لأن هذا ليس بيع ثمر لم بيد صلاحه اذ للعامل أن يساقى غيره فرب الحائط‍ كأجنبى إذا تركه، ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يعيلك على شئ تعطيه إياه سواء كان قد شرع فى العمل أم لا لأنه غرر فإن كان النخل قد أثور فهو بيع الثمرة قبل زهوه وإن كان لم يثمر فهو أكل المال.

بالباطل فإن خرج من المساقاه قبل العمل أو بعده فلرب الحائط‍ أو للمبتاع على شئ يعطاه لم يجز باتفاق فإن وقع وفم يعثر على ذلك حتى فات بالعمل رد فيما عمل إلى إجارة مثله وإن خرج على جزع مسمى فإن كان قبل العمل فلا خلاف فى جواز ذلك وإن كان بعد العمل فأجاز ذلك ابن القاسم فى رسم الاقضية من سماع أصبع ومنعه فى رسم البيوع من سماع اشهب خوف إن تكون المساقاة التى أظهر أولا واخرا ذريعة لاستئجار العامل فى المدة التى عمل فيها بالجزء الذى جعل له من الثمرة فان وقع ذلك رد إلى إجارة مثله قال ابن رشد فإن فعلا ذلك لأمر بدا لهما دونولسة فلا حرج عليهما لأنها


(١) انظر كتاب الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المختار ج ٤ ص ٥١٣ الطبعة السابقة.
(٢) انظر كتاب شرح منح الجليل ج ٢ ص ٧٢٣ طبع الطبعة السابقة.
(٣) انظر كتاب التاج والاكليل على مختصر خليل سيدى ابى الضياء الخليل الشهير بالمواق ومعه كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل لسيدى ابى الضياء خليل المعروف بالحطاب ج ٥ ص ٣٨٢، ٣٨٣ مع الحطاب الطبعة السابقة.